الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٦ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
- كما يتّفق في المريض يطلّق (١)، ثمّ يتزوّج و يدخل، ثمّ يموت قبل الحول- و ثمانية (٢) من كلالة الامّ و عشرة (٣) من كلالة الأب، فالفريضة اثنا عشر (٤):
مخرج الربع (٥) و الثلث، للزوجات ثلاثة (٦)، و توافق عددهنّ (٧) بالثلث، و لكلالة الامّ أربعة (٨)، و توافق (٩) عددهنّ بالربع، ...
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المريض. يعني إذا طلّق الزوج المريض زوجته، ثمّ تزوّج بامرأة و دخل بها و مات قبل انقضاء الحول من زمان الطلاق ورثته زوجته المطلّقة، و كذا زوجته التي تزوّج بها و دخل بها في حال المرض.
(٢) بالرفع، عطف على قوله «ستّ زوجات». و هذا هو الفريق الثاني في المسألة.
(٣) هذا أيضا بالرفع، عطف على قوله «ستّ زوجات». و هذا هو الفريق الثالث في المسألة.
(٤) يعني إذا اجتمع ستّ زوجات و ثمانية من كلالة الامّ و عشرة من كلالة الأب كانت الفريضة المنقسمة بينهم اثني عشر سهما، و هي تحصل من ضرب عدد ٣ في عدد ٤:
(٤ ٣ ١٢)
(٥) يعني أنّ الاثني عشر عدد يخرج منه الربع الذي هو سهم الزوجات، و الثلث الذي هو سهم كلالة الامّ في المسألة.
(٦) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للزوجات». يعني ثلاثة أسهم منها تكون للزوجات الستّ.
(٧) يعني أنّ الثلاثة توافق عدد الزوجات بالثلث، لأنّ العدد الذي يعدّ الثلاث و الستّ هو عدد ٣، و هذا هو التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا.
(٨) يعني أنّ أربعة أسهم من اثني عشر تكون لكلالة الامّ، لأنّ لهنّ الثلث.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الأربعة، و الضمير في قوله «عددهنّ» يرجع إلى كلالة-