الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٧ - أهل الثلث
[أهل الثلث]
(و الثلث (١) لقبيلين: للأمّ مع عدم من يحجبها (٢)) من الولد (٣) و الإخوة، (و للأخوين (٤) أو الاختين أو للأخ و الاخت فصاعدا من جهتها (٥)).
و لو قال (٦): «للاثنين فصاعدا من ولد الامّ، ذكورا أم إناثا أم بالتفريق» كان أجمع.
أهل الثلث
(١) أي الثلث يرثه القبيلان من الورّاث:
أ: الامّ.
ب: كلالة الامّ إذا كانوا أزيد من واحد.
(٢) الضمير في قوله «يحجبها» يرجع إلى الامّ.
(٣) «من» تكون لبيان حاجب الامّ عن الثلث، و هو الولد للميّت، فإذا لا ترث إلّا السدس، و الإخوة للميّت مع الشرائط المذكورة سابقا.
(٤) أي للأخوين من الامّ للميّت، و كذا للأختين أو للأخ و الاخت للميّت من جهة الامّ.
(٥) الضمير في قوله «جهتها» يرجع إلى الامّ. و هذا القيد له ربط بجميع ما ذكر من الأخوين و ما ذكر بعدهما.
(٦) يعني لو قال المصنّف ; «للاثنين فصاعدا ... إلخ»- بدل قوله «و للأخوين أو الاختين ... إلخ»- كان جامعا لجميع الأفراد الذين يستحقّون الثلثين، فإنّ عبارة المصنّف لا تشمل بعض صور التفريق، كما لو اختلف عدد الإخوة و الأخوات أو كأخوين مع اخت واحدة أو الاختين مع أخ واحد، لأنّ المتبادر من العبارة في قوله «فصاعدا» الصعود بنحو واحد (من حاشية سلطان العلماء ; مع اقتباس و تلفيق).