الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٣ - الموضع الثاني الإخوة تحجب الامّ بشروط سبعة
ما حجبوها (١) عنه و إن لم يحصل لهم (٢) منه شيء، فلو كان (٣) معدوما لم يحجبوها عن الثلث.
(و) الثاني (٤) (كونهم رجلين) أي ذكرين (فصاعدا أو أربع نساء (٥) أو رجلا) أي ذكرا (و امرأتين) أي انثيين و إن لم تبلغا.
و الخنثى هنا كالأنثى، للشكّ في الذكوريّة الموجب للشكّ في الحجب، و استقرب المصنّف في الدروس هنا (٦) القرعة.
(و) الثالث (٧) (كونهم إخوة للأب و الامّ أو للأب (٨)) ...
- و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأب.
(١) ضمير المفعول في قوله «حجبوها» يرجع إلى الامّ، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الزائد عن السدس.
(٢) أي و إن لم يحصل للإخوة من الزائد شيء.
(٣) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الأب. يعني لو لم يوجد أب للميّت لم يحجبوها عن الثلث.
الشرط الثاني
(٤) أي الشرط الثاني من الشروط الخمسة هو كون الإخوة ذكورا و إن لم يكونوا بالغين.
(٥) فلو كانت الإخوة أربع نساء أو ذكرا و امرأتين حصل أيضا الحجب.
(٦) أي استقرب المصنّف ; القرعة في خصوص الخنثى في مسألتنا هذه.
الشرط الثالث
(٧) أي الشرط الثالث من الشروط الخمسة.
(٨) فالإخوة إذا كانوا من جانب الأب خاصّة حصل أيضا بهم الحجب.