الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٦ - لو طلّق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوّج بخامسة
(و) من ثمّ (١) (قيل)- و القائل ابن إدريس- (بالقرعة)، لأنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر (٢) مع تعيّنه في نفس الأمر، و هو (٣) هنا كذلك، لأنّ إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق (٤) منعت من الإرث، و حكم بالنصيب للباقيات بالسويّة، و سقط عنها الاعتداد (٥) أيضا، لأنّ المفروض انقضاء عدّتها قبل الموت من حيث إنّه (٦) قد تزوّج بالخامسة (٧).
و على المشهور (٨) هل يتعدّى الحكم (٩) إلى غير المنصوص، كما (١٠) لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين (١١) أو ثلاث خاصّة أو في جملة الخمس، أو
(١) المراد من قوله «ثمّ» هو ضعف الرواية أوّلا، و مخالفتها للأصل ثانيا.
(٢) أي مشتبه في الظاهر و لو كان معلوما في الواقع.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المشتبه، و المشار إليه في قوله «هنا» هو مورد البحث، و المشار إليه في قوله «كذلك» هو المشتبه في الظاهر و المعلوم في الواقع.
(٤) يعني إذا أخرجت القرعة إحداهنّ بالطلاق حرمت من الإرث و ورثت الباقيات.
(٥) يعني أنّ المرأة التي أخرجتها القرعة سقط عنها العدّة أيضا.
(٦) الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى الزوج.
(٧) فإنّ تزوّجه بالخامسة يتوقّف على انقضاء عدّة المطلّقة، و إلّا لم يجز.
(٨) أي المشهور من توريث المشتبهة.
(٩) اللام تكون للعهد الذكريّ. يعني أنّ المراد من «الحكم» هو الحكم المذكور من إعطاء الربع للمعلومة و إعطاء ثلاثة أرباع للباقيات المشتبهات.
و المراد من «غير المنصوص» هو ما يذكره الشارح ; في قوله «كما لو اشتبهت ... إلخ».
(١٠) هذا و ما بعده من الفروض أمثلة لغير المنصوص.
(١١) كما إذا تيقّن بعدم الطلاق لبعض، و حصل الاشتباه في البعض الآخر.