الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٢ - صور الاجتماع بالقرابة
ابن (١)، و مع الثمن (٢) في زوجة و بنت و ثلاث بنين (٣)، و الثلث (٤) مع السدس في زوج و أبوين (٥)، و على هذا (٦).
و إذا خلّف الميّت ذا فرض (٧) أخذ فرضه، فإن تعدّد (٨) في طبقة أخذ
(١) هذا مثال لاجتماع الربع مع الربع بحسب القرابة، فإنّ للابن سهمين من أربعة أسهم، و لكلّ واحد من البنتين الربع، فاجتمع الربع مع الربع في هذا المثال.
(٢) أي يجتمع الربع مع الثمن بحسب القرابة مع كون هذا الاجتماع مستحيلا من حيث الفرض، كما تقدّم.
(٣) فإذا اجتمعت الزوجة و البنت و ثلاثة بنين قسم المال على الثماني، فالواحد منها للزوجة، لاستحقاقها الثمن، و الباقي- و هو سبعة أثمان- يقسم بين ثلاثة بنين و البنت، مع أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فللبنت الواحدة سهم واحد منها، و هو الثمن، و لكلّ واحد من ثلاثة بنين سهمان منها، و هو الربع، فاجتمع الثمن و الربع في هذا المثال.
(٤) أي يجتمع الثلث مع السدس بحسب القرابة مع امتناع اجتماعهما بحسب الفرض، كما تقدّم في ذكر الصور الممتنعة.
(٥) ففي صورة اجتماع الزوج و الأبوين يقسم المال على ستّة، فالنصف- و هو ثلاثة أسهم منه- يتعلّق بالزوج، و الثلث- و هو سهمان من الستّة- يتعلّق بالامّ، و الباقي منها- و هو سهم واحد، و هو السدس- يتعلّق بالأب للميّت، لكون الامّ ذات فرض في المثال، بخلاف الأب، فإنّه يرث ما بقي من الفروض.
(٦) أي و على هذا القياس.
(٧) المراد من ذي الفرض هو الذي لا يدخل النقص عليه.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى ذي الفرض.