الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٩ - حكم الرّد على الزوج و الزوجة
أنّه (١) قرأ عليه فرائض (٢) عليّ ٧ فإذا فيها (٣) «الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره».
و أمّا التفصيل (٤) في الزوجة فللجمع بين رواية (٥) أبي بصير عن الباقر ٧ أنّه سأله عن امرأة ماتت (٦) و تركت زوجها و لا وارث لها (٧) غيره، قال ٧: «إذا لم يكن غيره فله (٨) المال، و المرأة لها (٩) الربع، و ما بقي فللإمام»، و مثلها (١٠) رواية محمّد بن مروان عن الباقر ٧، ...
(١) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الصادق ٧، و كذا فاعل قوله «قرأ» هو الضمير الراجع إليه، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى أبي بصير.
(٢) أي قرأ الصادق ٧ على أبي بصير كتاب الفرائض لعليّ ٧ فكان فيها أنّ الزوج يرث المال كلّه إذا لم يكن وارث غيره.
(٣) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الفرائض.
(٤) أي القول بالتفصيل في خصوص الزوجة من أنّ الفاضل يردّ عليها في زمان الغيبة لا في زمان حضور الإمام ٧ فهو للجمع بين الأخبار.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٧ ص ٥١٦ ب ٤ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ٨.
(٦) فاعل قوليه «ماتت» و «تركت» هو الضمير العائد إلى الامرأة.
(٧) أي لا وارث للمرأة غير زوجها.
(٨) أي المال يتعلّق بالزوج إذا انحصر الوارث فيه.
(٩) أي المرأة لا ترث المال كلّه، بل يتعلّق بها الربع، و الباقي للإمام ٧، و هذا هو محلّ الشاهد للقول بأنّ للزوجة الربع خاصّة، و أنّ الباقي يتعلّق بالإمام ٧.
(١٠) أي مثل رواية أبي بصير في الدلالة على انحصار إرث الزوجة في الربع هو رواية-