الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٢ - الثانية عشرة قصور الفريضة عن السهام
أو متداخل (١) دون بعض.
[الثانية عشرة: قصور الفريضة عن السهام]
(الثانية عشرة (٢): أن تقصر الفريضة عن السهام (٣))، و إنّما تقصر (بدخول (٤) أحد الزوجين) ...
- إخوة من الأب و خمسة إخوة من الامّ، فالتماثل يكون بين عددي الإخوة للأب و الإخوة للأمّ، فيكتفى بأحدهما، ثمّ يضرب أحد العددين في عدد ٦، ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة.
(١) و هو ما إذا كان بين بعض الأعداد تداخل، كما إذا خلّف الميّت ستّ زوجات و خمسة إخوة من الامّ و أخوان من الأب، فإنّ عدد ٢ داخل في عدد ٦، فيكتفى به، فيضرب في عدد ٥، ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة.
الثانية عشرة: قصور الفريضة عن السهام
(٢) أي المسألة الثانية عشرة من مسائل الفصل الرابع.
(٣) أي عن السهام المقرّرة في الكتاب لذوي الفروض.
(٤) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «أن تقصر». يعني لا يتصوّر القصور إلّا بدخول أحد الزوجين، و قد ذكر الشارح ; للعول أمثلة ثلاثة:
أ: إذا خلّف الميّت بنتين و أبوين مع أحد الزوجين فإنّ للبنتين الثلثين، و للأبوين الثلث، و للزوج الربع، فإذا اعطيت البنتان الثلثين و الأبوان الثلث لم يبق للزوج شيء، فتقصر الفريضة عن السهام و الحال هو هذا لو استبدلت الزوجة بالزوج.
ب: إذا خلّف الميّت بنتين و أحد الأبوين مع الزوج فإنّ للبنتين الثلثين، و للزوج الربع، و لأحد الأبوين الربع، فالفريضة من اثني عشر، لضرب عدد ٣ في عدد ٤ أو بالعكس، لأنّ مخرج السدس هو عدد ٦، و مخرج الربع هو عدد ٤، فالتوافق بينهما بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، و المرتفع هو مخرج السهام:-