الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣ - إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
دون الثاني (١)، و الأخير (٢) مرويّ.
و لو كان الوارث أحد الزوجين (٣) فالأقوى أنّ الزوج كالوارث المتّحد (٤)، و الزوجة كالمتعدّد، لمشاركة الإمام ٧ لها (٥) دونه و إن كان (٦)
(١) يعني أنّ وجه القول الثاني- و هو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال- لم يعلم دليله.
(٢) أي القول الثالث- و هو توريث المسلم مطلقا- ورد في الرواية، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير- يعني المراديّ- قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل مسلم مات و له أمّ نصرانيّة و له زوجة و ولد مسلمون، فقال: إن أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمّه فإنّ ميراثه لها، و إن لم تسلم امّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٨٠ ب ٣ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح ١).
(٣) أي لو كان الوارث زوج الزوجة الميّتة أو زوجة الزوج الميّت و كان للمورّث وارث كافر أسلم فالأقوى عند الشارح ; هو أنّ الزوج الوارث في حكم الوارث الواحد، فلا يرث الوارث المذكور، بخلاف الزوجة الوارثة، فإنّ الوارث المذكور يرث إذا أسلم قبل التقسيم بين الزوجة و الإمام ٧.
(٤) لأنّ المال كلّه يتعلّق بالزوج.
(٥) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «دونه» يرجع إلى الزوج.
(٦) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الإمام ٧. يعني أنّ الإمام ٧- و لو كان غائبا- يشارك الزوجة في مال الميّت الذي لم يوجد له وارث غير زوجته.