الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٠ - حكم المسألة مع غيبة الإمام
لأنّه (١) غير مستحقّ له عندنا (٢)، فلو دفعه (٣) إليه دافع اختيارا كان ضامنا له.
و لو أمكنه (٤) دفعه عنه ببعضه وجب، فإن لم يفعل (٥) ضمن ما كان يمكنه (٦) منعه منه.
و لو أخذه (٧) الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده (٨).
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى سلطان الجور، و في قوله «له» يرجع إلى مال من لا وارث له.
(٢) أي عندنا فقهاء الشيعة في مقابل فقهاء العامّة القائلين باستحقاق سلطان الجور له.
(٣) أي لو دفع شخص المال المذكور إلى سلطان الجور في حال الاختيار كان ضامنا عند اللّه تعالى.
(٤) ضمير المفعول في قوله «أمكنه» يرجع إلى الدافع، و الضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى سلطان الجور، و في قوله «عنه» يرجع إلى المال، و كذا الضمير في قوله «ببعضه».
يعني لو أمكن دفع الظالم عن المال بإعطاء بعضه له وجب ذلك.
(٥) أي إن لم يدفع الظالم عن المال المذكور ببعضه، بل دفع كلّ المال إليه كان ضامنا بمقدار ما كان منعه منه ممكنا.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «يمكنه» يرجع إلى الدافع، و في قوله «منعه» يرجع إلى الظالم، و في قوله «منه» يرجع إلى المال.
(٧) أي لو أخذ الظالم المال منه بالقهر لم يكن ضامنا.
(٨) أي فلا ضمان على من كان مال من لا وارث له بيده.
***