الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٥ - ميراث من له رأسان و بدنان على حقو
و لو لم يكن له فرج (١) أو كانا (٢) معا حكم لهما (٣) بما سبق (٤).
هذا من جهة الإرث، و مثله (٥) الشهادة (٦) و الحجب (٧) لو كان (٨) أخا (٩).
أمّا في جهة العبادة (١٠) ...
(١) أي لو لم يكن لذي البدنين على حقو واحد فرج الذكر و لا فرج الانثى، بل خرج الفضلتان من ثقبة بين الفرجين ... إلخ، كما تقدّم حكم لهما بما سبق.
(٢) أي إذا تحقّق فرج الذكر و فرج الانثى معا، كما تقدّم في الخنثى.
(٣) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى البدنين.
(٤) أي بما تقدّم من حكم من لا فرج له، و هو القرعة، و من حكم ذي الفرجين، و هو الاختبار بالعلامات المتقدّمة من كيفيّة البول أخذا و انقطاعا و عدّ الأضلاع و غيرهما إلّا أنّه لو ظهر في المقام كونهما ذكرين ورثا إرث الذكرين، و لو ظهر كونهما انثيين ورثتا إرث الأنثيين.
بقيّة حكم من له رأسان و بدنان
(٥) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الإرث.
(٦) فلو حكم بكونهما اثنين كانت شهادتهما مثل شهادة عدلين، و إلّا كانت شهادة عدل واحد.
(٧) يعني و مثل الإرث هو الحجب، فإن كان من له رأسان و بدنان على حقو واحد اثنين حجب أمّ الميّت عمّا زاد عن السدسين، و إلّا فلا.
(٨) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى من له رأسان و بدنان.
(٩) أي أخا للميّت، فإنّ إخوة الميّت تحجب امّه عن الثلث إلى السدس، كما تقدّم.
(١٠) يعني أمّا حكم من له بدنان من حيث العبادة فهما اثنان.