الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١١ - الحادية عشرة الأجداد الثمانية
جدّته (١) لأبيه ثلثا ذلك (٢): ثمانية و أربعون، ثلثها (٣) للجدّة: ستّة عشر، و ثلثاها (٤) للجدّ: اثنان و ثلاثون، و لجدّ الأب و جدّته (٥) لأمّه أربعة و عشرون، ثلثا ذلك (٦) للجدّ: ستّة عشر (٧)، و ثلثه (٨) للجدّة: ثمانية.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه (٩) الشيخ و تبعه الأكثر، و
(١) الضميران في قوليه «جدّته» و «لأبيه» يرجعان إلى أبي الميّت. يعني يكون لجدّ أبي الميّت و كذا لجدّته من جانب الأب ثلثان من اثنين و سبعين، و هما ثمانية و أربعون.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو اثنان و سبعون.
(٣) الضمير في قوله «ثلثها» يرجع إلى ثمانية و أربعين، و يكون ثلثها ستّة عشر سهما.
(٤) الضمير في قوله «ثلثاها» يرجع إلى ثمانية و أربعين. أي يكون ثلثاها لجدّ أبي الميّت من الأب، و هما اثنان و ثلاثون، و هذا أكثر سهم بين سهام أجداد أبي الميّت و أجداد امّه.
(٥) الضمير في قوله «جدّته» يرجع إلى أبي الميّت، و في قوله «لأمّه» يرجع إلى الأب.
أي لجدّ أبي الميّت و جدّته من جانب الامّ يكون ثلث اثنين و سبعين، و هو أربعة و عشرون.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو أربعة و عشرون.
(٧) يعني أنّ ثلثي ذلك- و هو ستّة عشر سهما- يكون لجدّ أبي الميّت من جانب الامّ.
(٨) الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى أربعة و عشرين. يعني أنّ ثلث ذلك- و هو ثمانية أسهم- يكون لجدّة أبي الميّت من جانب الامّ.
(٩) أي ذهب إلى القول المشهور بين الأصحاب الشيخ الطوسيّ ;، و تبعه على ذلك أكثر الفقهاء الإماميّة رحمهم اللّه.