الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٩ - الضابط في مسألة الخنثى
و من (١) استحقّ بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ (٢) قدره ثلاث مرّات (٣) إن كان زوجا، ...
- لا زوج فيه، فإنّه يعمل فيه فريضة الخنثى في كلّ التركة التي هو بمنزلة تمام الأربعة هنا، و قوله «من استحقّ» إلى قوله «إن كان زوجا» يبيّن تتمّة الكلام، فقوله «إن كان زوجا» قيد الجميع، و حينئذ لا ينافي كون القسمة على السبعة على تقدير تشريك الزوجة، لأنّه القسم الآخر (حاشية سلطان العلماء ;).
(١) من الخنثى و أحد الأبوين في المثال الأوّل، و من الأبوين و الخنثى في المثال الثاني، و من الخنثى و الانثى و أحد الأبوين في المثال الثالث.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة، و قوله «قدره» بالنصب، مفعول لقوله «أخذ».
(٣) يعني كلّ من أخذ شيئا من الفريضة قبل دخول الزوج أخذ مضروبه في عدد ثلاثة، مثلا في الفرض الأخير- و هو اجتماع الخنثى و الانثى مع أحد الأبوين- الفريضة قبل دخول الزوج مائة و ثمانون، فتضربها في عدد أربعة- مخرج سهم الزوج-، و تحصل سبعمائة و عشرون: (١٨٠ ٤ ٧٢٠) فللزوج منها ربع يساوي ١٨٠ سهما، و الباقي بعد إخراج سهم الزوج- و هو خمسمائة و أربعون- يقسم بين الخنثى و الانثى و أحد الأبوين حسب سهامهم من الفريضة قبل دخول الزوج مضروبة في ثلاثة، فإنّ سهم الانثى من الفريضة قبل دخول الزوج ٦١، فتضربها في ثلاثة، تبلغ ١٨٣: (٣ ٦١ ١٨٣) فيكون هذا سهم الانثى من ٥٤٠ الباقية بعد إخراج سهم الزوج، و سهم الخنثى قبل دخول الزوج ٨٦، فتضربها في ثلاثة، تبلغ ٢٥٨: (٨٦ ٣ ٢٥٨) يكون هذا سهم الخنثى من ٥٤٠ الباقية بعد إخراج سهم الزوج، و سهم أحد الأبوين ٣٣ قبل دخول الزوج، فتضربها في عدد ٣، تبلغ ٩٩ سهما: