الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٩ - الأشهر اختصاصه بها مجّانا
و يمكن الفرق (١) و دخول الثاني (٢) دون الأوّل (٣) بمنع كون القلنسوة من الكسوة، و من ثمّ (٤) لم تجز في كفّارة اليمين المجزي فيها (٥) ما يعدّ كسوة.
و لو تعدّدت هذه الأجناس (٦) فما كان منها بلفظ الجمع- كالثياب (٧)- تدخل أجمع، و ما كان بلفظ الوحدة- كالسيف و المصحف- يتناول (٨) واحدا، و يختصّ ما كان يغلب نسبته (٩) إليه، فإن تساوت (١٠) تخيّر الوارث واحدا منها على الأقوى، و يحتمل القرعة (١١).
(١) أي يمكن الفرق بين القلنسوة و الثوب من اللبد بأن يقال بدخول الثوب من اللبد دون القلنسوة.
(٢) المراد من «الثاني» هو الثوب من اللبد.
(٣) المراد من «الأوّل» هو القلنسوة.
(٤) أي و من جهة عدم كون القلنسوة من الكسوة لم يجز إعطاؤه في كفّارة اليمين و الحال أنّ كفّارة اليمين هي الكسوة.
(٥) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الكفّارة.
(٦) كما إذا كان للميّت سيوف متعدّدة أو مصاحف كذلك.
(٧) فإنّ الثياب جمع، مفرده الثوب، فكلّ ثوب للميّت يكون من جملة الحبوة.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة. أي ما كان مفردا من الألفاظ فهو يشمل واحدا.
(٩) أي ما كانت نسبته إلى الميّت أغلب من غيره فهو من الحبوة.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى النسبة. يعني فلو كانت نسبة كلّ واحد من الأجناس المتعدّدة إلى الميّت متساوية إذا يكون الوارث مخيّرا بين إعطاء كلّ واحد للحبوة.
(١١) أي يحتمل إجراء القرعة بين الأجناس المذكورة إذا كانت متعدّدة.