الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٧ - لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث
و اختصاص فيه (١)، و الدين و الوصيّة و الكفن و نحوها (٢) تخرج من جميع التركة (٣)، و نسبة الورثة إليه (٤) على السواء.
نعم، لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التركة خارجة (٥) عن الحبوة فلا منع (٦)، كما (٧) لو كانت تلك العين معدومة.
[لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث]
و لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث (٨) كغيرها من
- عن الديون و غيرها من الواجبات الماليّة.
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإرث. يعني أنّ الحبوة إرث مخصوص يحرم عنها غير الولد الذكر الأكبر.
(٢) أي نحو الدين و الوصيّة و الكفن من التجهيزات الواجبة.
(٣) أي سواء كانت التركة هي الحبوة أم غيرها.
(٤) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى كلّ واحد من الوصيّة و الدين و الكفن. يعني أنّ نسبة جميع الورثة إلى إخراج الواجبات الماليّة عن أصل التركة على السواء من غير فرق بين الولد الأكبر و غيره، فلا وجه لدخول النقص على وارث دون آخر.
(٥) بالجرّ، صفة لقوله «أعيان». يعني لو كانت الوصيّة بعين غير الأشياء المحبوّ بها- كما إذا أوصى بحديقة أو دار- فلا يمنع الولد الأكبر عمّا يقابلها من الحبوة.
(٦) أي لا يمنع المحبوّ عمّا يقابل الوصيّة.
(٧) يعني كما أنّ الوصيّة بالعين المعدومة لا يوجب النقص على المحبوّ كذلك لا يدخل النقص عليه بالوصيّة بالعين الخارجة عن الحبوة.
(٨) يعني لو كانت الوصيّة بأحد الأشياء المذكورة الأربعة كالسيف أو المصحف أو الثوب من الحبوة صحّت، فلو كانت أقلّ من الثلث لم يتوقّف نفوذها على إجازة أحد، أمّا لو كانت أزيد من الثلث توقّف على إجازة الولد الأكبر خاصّة.