الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٤ - لو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث
ماله بالسويّة (١).
فلو ماتت إحداهما (٢) فقد تركت (٣) امّها و اختها فالمال (٤) لأمّها.
فإن ماتت الامّ دونهما (٥) ورثتها ابنتاها.
فإن ماتت إحداهما (٦) ورثتها الاخرى.
و لو أولدها (٧) بنتا، ثمّ أولد الثانية (٨) بنتا فماله بينهنّ بالسويّة.
فإن ماتت العليا (٩) ورثتها الوسطى (١٠) دون السفلى.
- يرجع إلى كلّ واحد من المجوسيّ و المسلم.
(١) لأنّ له حينئذ ثلاث بنات من حيث النسب و لو كان فاسدا بالنسبة إلى اثنتين منهنّ، و هذا هو الفرع الأوّل المتفرّع على ما اختاره الشارح ;.
(٢) الضمير في قوله «إحداهما» يرجع إلى البنتين.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى إحداهما، و الضميران في قوليه «امّها» و «اختها» يرجعان إلى إحداهنّ.
(٤) أي تركة إحداهنّ التي ماتت تختصّ بامّها، لتقدّمها رتبة على اختها.
(٥) يعني لو ماتت الامّ و بقيت بنتاها ورثتاها بالسويّة.
(٦) يعني لو ماتت إحدى البنتين بعد موت الامّ ورثتها اختها، لعدم المانع لها بعد موت الامّ.
(٧) هذا فرع آخر، و فاعل قوله «أولدها» هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من المجوسيّ و المسلم، و ضمير المفعول يرجع إلى البنت.
(٨) أي لو أولد المجوسيّ بالنكاح أو المسلم بالشبهة بنتها الاولى بنتا، ثمّ أولد الثانية بنتا اخرى ورثن بالسويّة، لأنّ كلّهنّ بنات.
(٩) المراد من «العليا» التي هي أمّ للثانية و جدّة للثالثة.
(١٠) أي البنت التي ولدت البنت السفلى.