الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٣ - حكم الرّد على الزوج و الزوجة
و هو (١) بعيد عن الإطلاق إلّا أنّه (٢) وجه في الجمع.
و من هذه الأخبار (٣) ظهر وجه القول بالردّ عليهما مطلقا، كما هو (٤) ظاهر المفيد.
و روى (٥) جميل في الموثّق عن الصادق ٧: «لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة»، و هو (٦) دليل القول الثاني، و أشهرها الثالث (٧).
- غيرها، فإذا يعطى المال كلّه للزوجة.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى حمل الخبر على كون الزوجة من أقارب الميّت.
يعني أنّ ذلك الحمل بعيد عن الإطلاق الموجود في الخبر، لأنّه لم يقيّد بذلك، بل دلّ على الردّ عليها مطلقا، قريبة كانت أم لا.
(٢) أي الحمل المذكور يكون من وجوه جمع الأخبار المتناقضة.
(٣) أي من بعض هذه الأخبار يظهر وجه القول بالردّ على الزوجة مطلقا، كما هو الحال في الصحيحة المنقولة عن أبي بصير ثانية الدالّة على الردّ عليها مطلقا.
(٤) أي القول بالردّ على الزوجة مطلقا هو ظاهر المفيد ;.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٧ ص ٥١٦ ب ٤ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ١٠.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرويّ. يعني أنّ المرويّ عن جميل الدالّ على عدم الردّ على الزوج و لا الزوجة هو دليل القول الثاني من الأقوال الأربعة التي نقلت في الصفحة ١٠٧.
(٧) المراد من «الثالث» هو القول بالردّ على الزوج مطلقا و عدم الردّ على الزوجة مطلقا.