الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٨ - العاشرة مخارج الفروض
و لو اجتمع في الفريضة فروض متعدّدة (١) فأصلها (٢) أقلّ عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا.
و طريقه (٣) أن تنسب بعضها (٤) إلى بعض، فإن تباينت (٥) ضربت بعضها (٦) في بعض، فالفريضة ما ارتفع من ذلك (٧)، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف (٨) ...
- سهام، فللزوج الربع، و للباقي ثلاثة أرباع.
(١) كما إذا خلّف الميّت من يستحقّ الربع و النصف و السدس مثل الزوج و بنت واحدة و الأب أو الامّ، فللزوج الربع، و للبنت الواحدة النصف، و لأحد الأبوين السدس.
(٢) الضمير في قوله «فأصلها» يرجع إلى الفريضة.
(٣) الضمير في قوله «طريقه» يرجع إلى أصل يصحّ أخذ السهام منه بلا كسر.
(٤) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الفروض. أي تلاحظ النسبة بين أعداد تخرج السهام منها، و هي أربع:
أ: التباين.
ب: التوافق.
ج: التماثل.
د: التداخل.
(٥) أي لو وجدت نسبة التباين.
(٦) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الفروض. يعني أنّ القاعدة هي ضرب عدد بعض الفرائض في بعض آخر منها عند التباين.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضرب بعضها في بعض.
(٨) كما إذا خلّف الميّت زوجا و كلالة أمّ إذا كانوا أكثر من واحد، فللزوج النصف، و-