الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٠ - السادسة أولويّة عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته
توافق (١) سهام أقرباء الامّ الأربعة بالنصف (٢)، فيضرب نصف أحدهما (٣) في الآخر، ثمّ المجتمع (٤) في أصل الفريضة، و هو (٥) ثلاثة.
و قيل (٦): لخال الامّ و خالتها ...
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى ثمانية عشر.
(٢) لأنّ العدد الذي يعدّ الأربعة و الثمانية عشر هو عدد ٢، و هو مخرج النصف.
(٣) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأربعة و الثمانية عشر.
(٤) المراد من «المجتمع» هو العدد الحاصل من ضرب ٢ في عدد ١٨. يعني ثمّ يضرب عدد ٣ في المجتمع، و تحصل مائة و ثمانية.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى أصل الفريضة.
(٦) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ ثلث الأصل الذي يكون لأقرباء الامّ يقسم أيضا على ثلاثة، واحد منها يكون لخال الامّ و خالتها بالسويّة، و يكون ثلثاها لعمّ أمّ الميّت و عمّتها بالسويّة أيضا، فعلى هذا يضرب اثنان- مخرج التنصيف بين خال الامّ و خالته- في عدد ٣- مخرج الثلث-، فيرتقي إلى ستّة: (٢ ٣ ٦) اثنان منها يكونان لخال الميّت و خالته، لكلّ واحد منهما سهم واحد، و أربعة منها تكون لعمّ أمّ الميّت و عمّتها، لكلّ واحد منهما اثنان، فسهام أقرباء الامّ على هذا القول ستّة، و سهام أقرباء الأب ثمانية عشر، و النسبة بينهما هي التداخل، فتدخل الستّة في الثمانية عشر، و يكتفى بها، فتضرب في أصل الفريضة- و هو عدد الثلاثة-، و تحصل أربعة و خمسون: (١٨ ٣ ٥٤) فثلثا المرتفع- و هما ٣٦ سهما- يكونان لأقرباء الأب من الأعمام و الأخوال، ثلثاهما- و هما ٢٤ سهما- لعمّ أبي الميّت و عمّته بالتفاوت:
لعمّ أبي الميّت ١٦ سهما (ضعف العمّة).
لعمّة أبي الميّت ٨ أسهم (نصف العمّ).-