الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٩ - اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق
ورثه (١) عصبته دون غيرهم، و إن كان (٢) امرأة ورثه عصبتها (٣) مطلقا (٤).
و المصنّف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف، و هو (٥) كقول النهاية إلّا أنّه (٦) جعل الوارث للرجل ذكور أولاده (٧) و إناثهم، استنادا في إدخال الإناث إلى رواية (٨) عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ٧: «إنّ رسول اللّه ٦ دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته»، و إلى قوله (٩) ٦:
«الولاء لحمة كلحمة النسب» (١٠)، و الروايتان ضعيفتا السند، الاولى (١١)
(١) أي ورث المعتق عصبته، و هم الذين ينتسبون إلى المعتق من جانب الأب.
(٢) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المعتق، و كذا الضمير الملفوظ في قوله «ورثه».
(٣) الضمير في قوله «عصبتها» يرجع إلى الامرأة.
(٤) أي سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى مذهب الشيخ ;.
(٦) الضمير في قوله «أنّه» و ضمير الفاعل في قوله «جعل» يرجعان إلى الشيخ.
(٧) الضمير في قوله «أولاده» يرجع إلى الرجل، و في قوله «إناثهم» يرجع إلى الأولاد.
(٨) الرواية منقولة في كتاب التهذيب:
الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب رضى اللّه عنه، فرفع رسول اللّه ٦ ميراثه إلى بنت حمزة رضى اللّه عنه (التهذيب: ج ٩ ص ٣٣١ ح ١٢).
(٩) عطف على قوله «إلى رواية عبد الرحمن بن الحجّاج». يعني أنّ الشيخ ; استند في إدخال الإناث إلى هذه الرواية الثانية عن النبيّ ٦.
(١٠) و قد تقدّم ذكر الرواية بتمامها مع التعرّض لمصدرها في الهامش ٣ من ص ٢٩٧.
(١١) يعني أنّ رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ضعيفة السند، لوقوع الحسن بن سماعة في-