الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢ - إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك
يفرق أحد بينهم (١)، فحكم الأكثر بفكّ الجميع (٢)، و توقّف العلّامة في المختلف (٣) لذلك، و له (٤) وجه.
و في شراء الزوجة (٥) رواية صحيحة (٦)، ...
- على فكّ بعض الأرحام غير الأبوين و الأولاد هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو امّه و هي مملوكة أو أخاه أو اخته و ترك مالا و الميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال (الوسائل: ج ١٧ ص ٤٠٤ ب ٢٠ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح ٣).
و لا يخفى أنّ وجه كونها غير نقيّة السند- كما ادّعاه الشارح ;- هو وقوع ابن بكير في سندها.
(١) يعني لم يفرق أحد بين الأرحام، فإذا وجد الدليل على فكّ بعضهم حكم بفكّ الجميع.
(٢) يعني حكم أكثر الفقهاء بفكّ جميع الأرحام بلا فرق بين الأبوين و الأولاد و غيرهما من الإخوة و الأعمام و الأخوال.
(٣) يعني توقّف العلّامة ; في كتابه (المختلف) في فكّ بقيّة الأرحام.
و المشار إليه في قوله «لذلك» هو عدم كون النصوص الدالّة على فكّ بعض الأرحام- غير الأبوين و الأولاد- نقيّة السند.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى التوقّف، فالشارح ; أيضا وجّه القول بالتوقّف في فكّ الجميع، لضعف سند النصوص الدالّة عليه، كما تقدّم.
(٥) أي في شراء الزوجة المملوكة من تركة زوجها إذا انحصر الوارث فيها رواية صحيحة.
(٦) الرواية الصحيحة منقولة في كتاب الاستبصار:-