الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٩ - تمهيد
و لا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه (١)، لأنّ (٢) أباه أقرب الناس إليه» من عصبة امّه، و قد رجع الشيخ عن هذا القول (٣) صريحا في «المسائل الحائريّة».
[الثامنة: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]
(الثامنة (٤): في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم (٥))،
[تمهيد]
اعلم أنّ من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخّر حياة الوارث عن حياة المورّث و إن قلّ (٦)، فلو ماتا دفعة، أو اشتبه المتقدّم منهما بالمتأخّر، أو اشتبه السبق و الاقتران فلا إرث (٧)، سواء كان الموت حتف الأنف (٨) أم بسبب إلّا (٩) أن
(١) أي ما ذكروه من عدم إرث الأب منه و اختصاص إرثه بعصبة امّه.
(٢) هذا هو دليل عدم دلالة الرواية على ما ادّعوه.
(٣) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ ; رجع عن قوله بعدم إرث الأب من المتبرّى من نفسه في رسالة المسمّاة ب «المسائل الحائريّة».
الثامنة: ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
(٤) أي المسألة الثامنة من مسائل الفصل الرابع.
(٥) أي الذين هدم البناء و غيره عليهم و ماتوا.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى التأخّر.
(٧) جواب شرط، و الشرط هو قوله «فلو ماتا». يعني فلو مات الوارث و المورّث دفعة أو اشتبه التقدّم و التّأخّر لم يحكم بإرث أحدهما من الآخر.
(٨) مات فلان حتف أنفه: أي مات بغير قتل و لا ضرب، و إنّما يختصّون الأنف بذلك، لأنّهم يريدون أنّ روحه تخرج من أنفه بتتابع أنفاسه (أقرب الموارد).
(٩) استثناء من قوله «فلا إرث».