الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٧ - القول في دخول النقص
[القول في دخول النقص]
(يدخل النقص) عندنا (١) (على الأب (٢) و البنت و البنات و الاخت و الأخوات للأب و الامّ أو للأب (٣))، خلافا (٤) للجمهور، حيث جعلوه (٥) موزّعا على الجميع بإلحاق (٦) السهم الزائد للفريضة و قسمتها على الجميع.
القول في دخول النقص
(١) أي عند العلماء الإماميّة يدخل النقص على الذين يذكرون من الأب و غيره.
(٢) و لا يخفى أنّ ذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص من ذوي الفروض مسامحة، كما سيشير إليه الشارح ;.
(٣) أي الأخوات من الأب خاصّة، فالنقص يدخل على المذكورين فلا يدخل على الزوج و الزوجة.
(٤) أي القول بدخول النقص على المذكورين يكون على خلاف قول الجمهور، و المراد منهم هو العامّة.
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «جعلوه» يرجع إلى النقص.
(٦) يعني أنّ كيفيّة توزيع النقص على الجميع تكون بإلحاق السهم الزائد بالفريضة و تقسيم الفريضة على جميع ذوي الفروض، كما إذا كان الورّاث للميّت زوجا يستدعي الربع، و بنات يستدعين الثلثين، و أبوين يستدعيان السدسين، فإذا قسمت التركة على الستّين، فسهام هؤلاء تبلغ خمسة و سبعين، فالزائد هو خمسة عشر سهما، و هي ربع الفريضة، فذلك النقص يقسم على كلّ من ذوي الفروض، و ينقص عن سهام كلّ منهم الخمس، فسهم الزوج من الستّين هو خمسة عشر سهما، فينقص عنه الخمس، و هو ثلاثة أسهم، فيستحقّ اثني عشر سهما من الستّين، و سهم البنات من الستّين أربعون سهما، و خمسه ثمانية أسهم، فذلك ينقص منه، فيبقى لهنّ اثنان و ثلاثون سهما، و سهم الأبوين من الستّين عشرون سهما، و خمسه أربعة أسهم ينقص عنه، فيبقى لهما ستّة عشر سهما.