الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩ - إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك
و الباقي لغيره (١) من المراتب المتأخّرة عنه، و هكذا.
(و يورّث المبعّض كذلك (٢))، فإذا كان نصفه حرّا فلمولاه نصف تركته، و لوارثه الحرّ النصف، و هكذا.
[إذا اعتق الرقّ على ميراث قبل قسمته فكالإسلام]
(و إذا اعتق) الرقّ (على ميراث قبل قسمته (٣) فكالإسلام) قبل القسمة، يرث إن كان الوارث متعدّدا و لم يقتسموا التركة، و يمنع مع اتّحاده (٤) أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر (٥).
[إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك]
(و إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشتري (٦) من التركة) و لو
- و هو الأربعة-، ثمّ يلاحظ بينها و بين مخرج الثمن- و هو الثمانية- فيوجد بينهما التوافق في عدد اثنين، لكونه عادّا لكليهما،- كما سيأتي ذلك في بيان تقسيم السهام- و هو مخرج النصف، فيضرب نصف عدد الأربعة في عدد الثمانية أو بالعكس، فيحصل عدد ستّة عشر: (٢ ٨ ١٦)،
فنصفها (٨) يتعلّق بالولد، و ربعها (٤) يتعلّق بالأخ، و ثمنها (٢) يتعلّق بالعمّ، و الباقي (٢) يبقى لغيرهم من المراتب المتأخّرة.
(١) الضميران في قوليه «لغيره» و «عنه» يرجعان إلى العمّ.
(٢) أي يورّث المبعّض حسب حرّيّته و بمقدارها، فلو كان نصفه حرّا فلورثته نصف ما تركه، و الباقي لمولاه، و لو كان ربعه حرّا فلورثته ربع ماله، و الباقي لمولاه.
(٣) يعني لو اعتق الوارث الرقّ قبل قسمة المال بين سائر الورّاث ورث المال منفردا لو كان أولى من الغير بالإرث، أو بمقدار سهمه لو كان في مرتبة غيره، كما تقدّم ذلك في إسلام الوارث.
(٤) أي يمنع من الإرث لو كان الوارث متّحدا.
(٥) أي إلى آخر ما ذكر في إسلام الوارث الكافر.
(٦) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المملوك.