الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٩ - الثانية عشرة قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم
(يأخذ كلّ) واحد من الأولاد (نصيب من يتقرّب به (١))، فلأولاد الاخت المنفردة (٢) للأبوين أو الأب (٣) النصف تسمية، و الباقي ردّا و إن كانوا (٤) ذكورا، و لأولاد الأخ للأب المنفرد (٥) المال و إن كان (٦) انثى قرابة (٧)، و لولد الأخ أو الاخت للأمّ (٨) السدس و إن تعدّد الولد (٩)، و لأولاد الإخوة المتعدّدين (١٠) لها الثلث، و الباقي لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وجدوا، و إلّا
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها الإخوة.
(٢) صفة لقوله «الاخت». يعني كما أنّ الاخت الواحدة تكون فريضتها النصف و الباقي يردّ إليها بالقرابة كذلك يكون أولادها، لأنّهم يقومون مقام من يتقرّبون به، و هو الاخت الواحدة.
(٣) أي الاخت من جانب الأب خاصّة.
(٤) أي و إن كان أولاد الاخت ذكورا.
(٥) بالجرّ، صفة لقوله «الأخ»، أي الأخ المنفرد.
(٦) أي و إن كان أولاد الأخ المنفرد انثى.
(٧) يعني أنّ أولاد الأخ المنفرد و إن كانوا انثى يرثون جميع المال بالقرابة، لعدم كون نفس الأخ من ذوي الفروض.
(٨) يعني أنّ أولاد الأخ و الاخت من جانب الامّ يرثون السدس، كما أنّ كلالة الامّ ترث السدس إذا كانت واحدة، و الثلث إذا كانت أكثر من واحدة.
(٩) لأنّ الملاك هو وحدة الأخ أو الاخت للأمّ، و لا اعتبار بتعدّد الأولاد.
(١٠) صفة لقوله «الإخوة». يعني أنّ لأولاد الإخوة المتعدّدين للميّت من الامّ الثلث، لأنّهم يرثون إرث كلالة الامّ إذا كانت أكثر من واحدة.
و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الامّ.