الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٣ - لا يرث الثاني المفروض موته ثانيا ممّا ورث منه الأوّل
في إرث الأوّل من الثاني (١).
و ردّ (٢) بأنّا نقطع النظر عمّا فرض أوّلا (٣)، و نجعل الأوّل (٤) كأنّه المتأخّر حياة، بخلاف ما إذا ورّثنا الأوّل (٥) من الثاني (٦) ممّا (٧) كان قد ورثه الثاني منه (٨)، فإنّه (٩) يلزم فرض موت الأوّل (١٠) و حياته في حالة واحدة (١١)، و فيه (١٢) تكلّف.
(١) أي إرث الأوّل من الوارث الثاني.
(٢) هذا جواب عن قوله «و اورد مثله في إرث الأوّل من الثاني». يعني ردّ الإشكال المذكور في إرث الوارث الأوّل من الثاني، ثمّ إرث الوارث الثاني من الأوّل بقطع النظر عن فرض موت الوارث الثاني.
(٣) و المفروض أوّلا هو موت الوارث الثاني.
(٤) أي نجعل الوارث الأوّل كأنّه مات متأخّرا، فورث هذا المال المتغيّر لا المال الواحد.
(٥) أي المفروض موته أوّلا.
(٦) أي المفروض موته ثانيا.
(٧) أي من المال الذي قد ورثه الوارث الأوّل من الثاني.
(٨) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الأوّل.
(٩) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الشأن.
(١٠) أي يلزم فرض موت الأوّل ليرث منه الثاني، و حياته ليرث هو من الثاني، و هذا محال عادة.
(١١) المراد من الحالة الواحدة هو اتّحاد المال الذي ورثه الأوّل من الثاني، فاعتبار الموت و الحياة لشخص واحد بالإضافة إلى مال واحد اعتبار لهما في حالة واحدة.
(١٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الردّ المذكور. يعني و في الفرق المذكور بين-