الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧ - الرابع اللعان
لأنّه (١) زيادة في مصلحتها التي نشأ منها (٢) المنع، فيصحّ (٣) بطريق أولى.
و لو كان المطلق (٤) قد أدّى شيئا و عتق منه بحسابه فكّ الباقي و إن كان يرث بجزئه (٥) الحرّ، لأنّ (٦) ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة ما لا وارث له (٧).
[الرابع: اللعان]
(و) رابعها (٨) (اللعان)، و هو (مانع من الإرث) بين الزوجين و بين الزوج و الولد المنفيّ به (٩) من جانب الأب ...
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى التعجيل، و في قوله «مصلحتها» يرجع إلى أمّ الولد. يعني أنّ التعجيل في عتقها هو زيادة في مصلحتها، فلا مانع منه.
(٢) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المصلحة. يعني أنّ المنع عن بيع أمّ الولد نشأ من مصلحة أمّ الولد.
(٣) الفاء في قوله «فيصحّ» للتفريع على ما ذكر من أنّ التعجيل زيادة في مصلحتها، و فاعله هو الضمير العائد إلى البيع. يعني فبيع أمّ الولد فيما نحن فيه يصحّ بطريق أولى.
(٤) يعني لو كان المكاتب المطلق أدّى شيئا من مال الكتابة و عتق منه جزء بحسابه حكم بفكّ جزئه الباقي.
(٥) كما إذا فكّ نصف المكاتب المطلق، فهو يرث بنصف جزئه.
(٦) تعليل لعتق ما بقي من المكاتب المطلق.
(٧) و قد تقدّم شراء الوارث الرقّ إذا لم يوجد للميّت وارث غيره.
الرابع: اللعان
(٨) الضمير في قوله «رابعها» يرجع إلى الموانع. يعني أنّ الرابع من موانع الإرث هو اللعان.
(٩) أي الولد الذي نفي بسبب اللعان.