الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٢ - الثانية الإخوة و الأخوات للأب أو للأبوين
منها قول الصدوق: للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس، و الباقي للجدّ للأب أو الأخ.
و منها أنّه لو ترك جدّته- أمّ امّه- و اخته للأبوين فللجدّة السدس.
و منها أنّه لو ترك جدّته- أمّ امّه- و جدّته- أمّ أبيه- فلأمّ الامّ السدس، و لأمّ الأب النصف، و الباقي يردّ عليهما بالنسبة.
و الأظهر الأوّل (١).
[الثانية: الإخوة و الأخوات للأب أو للأبوين]
(الثانية (٢): للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية (٣)، و الباقي ردّا (٤)، و للأختين فصاعدا الثلثان) تسمية (٥)، (و الباقي ردّا)، و قد تقدّم (٦).
(و للإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب) مع عدم (٧) المتقرّب
- د: القول بكون السدس للجدّة من الامّ، و كون النصف للجدّة للأب، و ردّ الباقي إليهما بالنسبة.
(١) أي أظهر الأقوال في المسألة هو القول المشهور بين الأصحاب.
الثانية: الإخوة و الأخوات للأب أو للأبوين
(٢) أي المسألة الثانية من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.
(٣) أي بالفرض المقدّر في الكتاب، كما تقدّم.
(٤) أي بالقرابة لقوله تعالى: أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ*.
(٥) و قد تقدّم ما يدلّ على كون فرض الاختين الثلثين.
(٦) أي في الفصل الثاني عند بيان السهام المقدّرة و بيان أهلها.
(٧) هذا قيد للأب. يعني أنّ المتقرّب بالأب يرث المال إذا لم يكن المتقرّب بالأبوين-