الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤ - إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك
إن قلّ، عملا بمقتضى الأمر (١) بحسب الإمكان (٢) و لحصول الغرض (٣) به في الجملة.
و على المشهور (٤) لو تعدّد الرقيق و قصر المال عن فكّ الجميع و أمكن أن يفكّ به البعض ففي فكّه (٥) بالقرعة أو التخيير (٦) أو عدمه أوجه.
و كذا الإشكال لو وفت حصّة بعضهم بقيمته و قصر البعض (٧)، لكن فكّ الموفي هنا أوجه (٨).
(١) أي الأمر الوارد بفكّ الأبوين و الأولاد في النصوص.
(٢) إشارة إلى قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» المستفادة من قوله ٦: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و قوله ٧: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».
(٣) المراد من «الغرض» هو انتفاع الوارث بتركة مورّثه و لو بشراء جزء منه.
(٤) المراد من «المشهور» هو عدم لزوم فكّ الوارث الرقّ إذا قصر المال عن قيمته، فعليه لو تعدّد الوارث الرقيق و قصر المال عن فكّ الجميع و أمكن فكّ البعض بالمال ففيه ثلاثة احتمالات:
أ: فكّ البعض بالقرعة.
ب: التخيير بين فكّ كلّ واحد.
ج: عدم لزوم فكّ رأسا.
(٥) الضمير في قوله «فكّه» يرجع إلى البعض.
(٦) و هذا هو الاحتمال الثاني. و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الفكّ.
(٧) كما إذا و فى المال بفكّ بعض و لم يف بفكّ بعض آخر.
(٨) أي الأوجه هو فكّ من يفي المال بقيمته، كما إذا كان الورّاث الأرقّاء أربعة أبناء و كان المال أربعمائة دينار و كان قيمة واحد منهم مائة دينار و كان قيمة كلّ واحد من الباقين مائتي دينار، فالأوّل تفي حصّته بقيمته، فيفكّ هو.