الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٨ - الاولى إرث الأبوين
[الاولى: إرث الأبوين]
(الاولى (١): إذا انفرد كلّ) واحد (من الأبوين) فلم يترك الميّت قريبا في مرتبته (٢) سواه (فالمال (٣)) كلّه (له، لكن للأمّ ثلث المال بالتسمية (٤))، لأنّه (٥) فرضها حينئذ (٦)، (و الباقي بالردّ)، أمّا الأب فإرثه للجميع بالقرابة، إذ لا فرض له حينئذ (٧)، كما مرّ (٨).
(و لو اجتمعا (٩) فللأمّ الثلث مع عدم الحاجب) من (١٠) الإخوة، (و السدس (١١) مع الحاجب، و الباقي) من التركة عن الثلث (١٢) أو السدس
الاولى: إرث الأبوين
(١) أي المسألة الاولى.
(٢) الضميران في قوليه «مرتبته» و «سواه» يرجعان إلى كلّ واحد من الأبوين.
(٣) أي المال الذي تركه الميّت كلّه يتعلّق بالأب أو بالامّ.
(٤) يعني أنّ الامّ ترث ثلث المال بالفرض، و الباقي بالردّ.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الثلث، و في قوله «فرضها» يرجع إلى الامّ.
(٦) أي حين إذ لم يكن وارث في مرتبة الامّ.
(٧) أي حين إذ لم يكن وارث في مرتبة الأب.
(٨) أي كما مرّ في قوله في الصفحة ١٢٦ «و مع عدمه ليس من ذوي الفروض».
(٩) أي لو اجتمع الأبوان.
(١٠) «من» بيانيّة. أي مع عدم الحاجب للأمّ عن الثلث إلى السدس، و هو إخوة الميّت مع الشرائط المذكورة سابقا.
(١١) يعني أنّ الامّ تستحقّ السدس مع وجود الحاجب لها.
(١٢) أي الثلث الذي تستحقّه الامّ مع عدم الحاجب، و السدس الذي تستحقّه مع الحاجب لها.