الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦ - السبب و أنواعه
[السبب و أنواعه]
(و السبب (١)) هو الاتّصال (٢) بالزوجيّة أو الولاء (٣)، و جملته (٤) (أربعة: الزوجيّة) من الجانبين (٥) مع دوام العقد (٦) أو شرط الإرث على الخلاف (٧) ...
تعريف السبب و أنواعه
(١) من هنا أخذ المصنّف ; في بيان التفصيل في الموجب الآخر للإرث، و هو السبب.
(٢) أي السبب للإرث هو نسبة الزوج إلى زوجته و بالعكس من حيث الزوجيّة بينهما، و هذا هو القسم الأوّل من أقسام سبب الإرث.
(٣) أي القسم الثاني من أقسام سبب الإرث هو الولاء.
الولاء- بالكسر-: ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة (أقرب الموارد).
(٤) الضمير في قوله «جملته» يرجع إلى السبب. يعني أنّ مجموع سبب الإرث أربعة.
(٥) أي من جانب الزوج و الزوجة.
(٦) هذا القيد احتراز عن العقد الغير الدائم، فإنّه لا يوجب الإرث إلّا مع الشرط عند العقد.
(٧) يعني حصل الخلاف من العلماء في صحّة شرط الإرث في عقد المتعة، كما تقدّم في كتاب النكاح في «الفصل الرابع في نكاح المتعة» في قول الشارح ; «و في المسألة أقوال ...:
أحدها التوارث مطلقا.
و ثانيها عدمه مطلقا.
و ثالثها ثبوته مع عدم شرطه عدمه».
و لا يخفى أنّ هنا قولا رابعا، و هو مختار المصنّف ; هناك في قوله «و لا توارث إلّا مع شرطه».