الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٠ - حكم الرّد على الزوج و الزوجة
و بين (١) صحيحة أبي بصير عن الباقر ٧ أنّه قال له: رجل مات و ترك امرأة، قال ٧: «المال لها» بحمل هذه (٢) على حال الغيبة و ذينك (٣) على حال الحضور، حذرا (٤) من التناقض.
و المصنّف في الشرح (٥) اختار القول الثالث (٦) المشتمل على عدم الردّ عليها (٧) ...
- محمّد بن مروان، و هذه الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مروان عن أبي جعفر ٧ في زوج مات و ترك امرأته، قال: لها الربع، و يدفع الباقي إلى الإمام (الوسائل: ج ١٧ ص ٥١٦ ب ٤ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ٧).
(١) هذا هو عدل قوله «بين رواية أبي بصير»، و الصحيحة منقولة في المصدر السابق:
ح ٩. فهذه الرواية تدلّ على تعلّق جميع التركة بالزوجة من دون اشتراك الإمام ٧ لها.
(٢) أي الجمع بين هذه الرواية الدالّة على اختصاص جميع المال بالزوجة و بين روايتي أبي بصير و محمّد بن مروان الدالّتين على عدم ردّ الفاضل على الزوجة إنّما هو بحمل الاولى على عصر الغيبة و بحمل هاتين الروايتين على عصر حضور الإمام ٧.
(٣) المشار إليه في قوله «ذينك» هو روايتا أبي بصير و محمّد بن مروان.
(٤) أي الحمل المذكور إنّما هو للاحتراز عن التناقض بين الروايات التي يدلّ بعضها على الردّ على الزوجة و بعضها الآخر على عدم الردّ عليها.
(٥) أي في كتابه (شرح الإرشاد).
(٦) و المراد من «القول الثالث» هو الردّ على الزوج مطلقا و عدم الردّ على الزوجة مطلقا.
(٧) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.