الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٢ - العاشرة اجتماع الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد
(و الباقي (١) لقرابة الأبوين)- الأجداد و الإخوة- (أو) لإخوة (الأب مع عدمهم (٢)).
فلو فرض (٣) أنّ قرابة الامّ جدّ و جدّة و أخ و اخت، و قرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف: ثلاثة (٤) من ستّة أصل الفريضة، ...
(١) أي الباقي بعد إخراج النصف أو الربع و الثلث يكون لقرابة الأبوين من الأجداد و الإخوة.
(٢) أي لو لم يكن الإخوة من الأبوين موجودين كان الباقي للإخوة من جانب الأب، لأنّ الإخوة من الأبوين يمنعون الإخوة من الأب خاصّة.
(٣) كما إذا كان الوارث للميّت تسعة:
أ: الجدّ للأمّ.
ب: الجدّة للأمّ.
ج: الأخ للأمّ.
د: الاخت للأمّ.
ه: الجدّ للأب.
و: الجدّة للأب.
ز: الأخ للأب.
ح: الاخت للأب.
ط: الزوج.
(٤) يعني أنّ للزوج في الفرض المذكور النصف، و مخرجه عدد ٢، و لقرابة الامّ الثلث، و مخرجه عدد ٣، و النسبة بينهما التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، فيرتفع إلى ستّة: (٣ ٢ ٦) فنصفها- و هو ثلاثة من الستّة- يكون للزوج.