الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٥ - السابعة قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم
(و يأخذ كلّ منهم (١) نصيب من يتقرّب به (٢))، فيأخذ (٣) ولد العمّة- و إن كان (٤) انثى- الثلثين، و ولد الخال- و إن كان ذكرا- الثلث (٥)، و ابن العمّة مع بنت العمّ الثلث (٦) كذلك، و يتساوى ابن الخال (٧) و ابن الخالة، و يأخذ أولاد العمّ للأمّ السدس (٨) إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر، و الباقي (٩) لأولاد العمّ للأبوين أو للأب (١٠).
(١) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الأولاد.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٣) هذا متفرّع على قوله «يقومون مقام آبائهم». يعني فإذا قام الأولاد مقام من يتقرّب به أخذ ولد العمّة الثلثين إذا جامع أولاد الخال أو الخالة.
(٤) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى ولد العمّة. يعني ولد العمّة و إن كان انثى يأخذ الثلثين، و ولد الخال يأخذ الثلث و إن كان ذكرا، لأنّ العمّة نفسها تأخذ الثلثين إن كانت وحدها في مقابل الخال.
(٥) بالنصب، مفعول لقوله «يأخذ».
(٦) يعني إذا جامع ابن عمّة الميّت بنت عمّه أخذ الثلث، و بنت العمّ تأخذ الثلثين، لأنّ نفس العمّة تأخذ الثلث.
(٧) لأنّ نفس الخال يساوي الخالة إذا جامعها، فكذلك الأولاد.
(٨) لأنّ كلالة الامّ تأخذ السدس إذا كانت واحدة، و الثلث إذا كانت أكثر، و كذلك الأولاد.
(٩) أي الباقي من السدس أو الثلث يكون لأولاد العمّ للأبوين أو للأب خاصّة.
(١٠) و لا يرث أولاد العمّ للأب خاصّة مع وجود أولاد العمّ للأبوين، كما هو الحكم في الإخوة للأبوين، فيحكم بعدم إرث الإخوة من جانب الأب خاصّة مع وجودهم.