الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٠ - السادسة اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأمّ
الاختصاص (١)، لتخلّفه (٢) في البنت مع الأبوين.
و أجاب المصنّف عنهما (٣) بأنّ (٤) ابن فضّال ثقة و إن كان فاسد العقيدة، و تخلّف (٥) الحكم في البنت لمانع، و هو (٦) وجود معارض يدخل النقص عليه (٧) أعني (٨) الأبوين.
- ففي هذا الفرض دخل النقص على البنت الواحدة لا على الأبوين، فانتقضت قاعدة «من كان عليه الغرم فله الغنم».
(١) أي اختصاص الفاضل بمن يدخل عليه النقص.
(٢) الضمير في قوله «لتخلّفه» يرجع إلى الاقتضاء.
(٣) الضمير في قوله «عنهما» يرجع إلى تضعيف الرواية و منع دليل الملازمة و الاعتبار. يعني أنّ المصنّف ; أجاب عمّا تمسّك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية و منع دليل الاعتبار بالتخلّف في مورد اجتماع البنت الواحدة و الزوج مع الأبوين.
(٤) هذا جواب عن استضعاف الرواية بكون ابن فضّال فطحيّا بأنّه ثقة و إن كان فاسد العقيدة.
(٥) هذا جواب عن منع الاعتبار بأنّ التخلّف الحاصل في خصوص البنت إنّما هو لوجود المعارض.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المانع.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى سهم البنت.
(٨) يعني أنّ المانع هو وجود الأبوين.
***