الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - القول في دخول النقص
و هو (١) الأب و البنت و إن تعدّدت، و الاخت للأب كذلك (٢)، فالأب (٣) مع الولد يرث بالفرض، و مع غيره (٤) أو منفردا بالقرابة، و البنات (٥) يرثن مع الولد بالقرابة، و مع الأبوين بالفرض (٦)، و الأخوات (٧) يرثن مع الإخوة (٨) بالقرابة، و مع كلالة الامّ بالفرض (٩).
أو يرث بالفرض و القرابة معا (١٠)، و هو ذو الفرض على تقدير الردّ
(١) أي الوارث بالقرابة و الفرض هو الأب و البنت و البنات و الاخت و الأخوات.
(٢) أي الاخت و إن تعدّدت.
(٣) هذا بيان إرثهم بالفرض و القرابة، فإنّ الأب مع الولد للميّت يرث بالفرض، و هو السدس.
(٤) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الولد. يعني أنّ الأب إذا اجتمع مع غير الولد كالزوج و الزوجة أو إذا كان منفردا ورث بالقرابة.
(٥) أي الطائفة الثانية من الورّاث الذين يرثون بالفرض و القرابة هي البنات، فإنّهنّ يرثن مع الذكور بالقرابة، لقوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*، و مع الأبوين يرثن بالفرض.
(٦) فالبنت لو كانت واحدة ورثت النصف، و البنات المتعدّدات يرثن الثلثين.
(٧) أي الطائفة الثالثة ممّن يرثن بالقرابة و الفرض هي الأخوات.
(٨) أي إذا اجتمعت الأخوات مع الإخوة ورثن بالقرابة على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(٩) أي إذا اجتمعت الأخوات للأب و الامّ أو للأب خاصّة مع كلالة الامّ ورثن بالفرض، لأنّ لهنّ الثلثين، و لكلالة الامّ المتعدّدين الثلث بالفرض.
(١٠) أي القسم الرابع من الورّاث هو الذين يرثون بالفرض و القرابة معا.