الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٨ - لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث
ضروب (١) الإرث إلّا أنّها (٢) تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة (٣).
و يفهم من الدروس أنّ الدين غير المستغرق (٤) غير مانع (٥)، لتخصيصه (٦) المنع بالمستغرق، و استقرب (٧) ثبوتها حينئذ (٨) فلو قضى الورثة الدين من غير التركة، لثبوت الإرث حينئذ (٩)، و يلزم مثله (١٠) في غير المستغرق بطريق أولى.
(١) أي كغير الحبوة من أقسام الإرث.
(٢) الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى الحبوة.
(٣) فلا يتوقّف على إجازة غير المحبوّ من سائر الورّاث.
(٤) يعني أنّ المصنّف ; قال في كتابه (الدروس) بعدم كون الدين الغير المستغرق مانعا عن الحبوة.
(٥) أي غير مانع للمحبوّ عن مقابلته من الحبوة.
(٦) الضمير في قوله «لتخصيصه» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف خصّص المانع من الحبوة بالدين المستغرق، و المفهوم المخالف له هو عدم كون غيره مانعا.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف.
(٨) المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين كون الدين مستغرقا.
قال المصنّف ; في كتاب الدروس: «الثالث: لو خلّف دينا مستغرقا فلا حبوة، إذ لا إرث. نعم، لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة، و لو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليجيء بها فالأقرب إجابته».
(٩) المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين قضاء الورثة الدين من غير التركة.
(١٠) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الحكم بعدم المانع من الحبوة إذا قضى الورثة الدين من غير التركة. يعني أنّ الحكم المذكور يلازم بطريق أولى عدم المانع عند عدم كون الدين مستغرقا للتركة إذا قضى الورثة من غير التركة.