الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٧ - ميراث من له رأسان و بدنان على حقو
من (١) الشكّ المذكور المقتضي (٢) لعدم الإجزاء.
و كذا القول (٣) لو امتنع من الصلاة.
و الأقوى (٤) أنّ لكلّ واحد حكم نفسه في ذلك (٥).
و كذا القول في الغسل و التيمّم و الصوم.
أمّا في النكاح (٦) فهما واحد من حيث الذكورة و الانوثة، أمّا من جهة العقد ففي توقّف صحّته (٧) على رضاهما معا نظر، و يقوى توقّفه (٨)، فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح.
و لو اكتفينا برضا الواحد (٩) ففي صحّة نكاح الآخر- لو كان انثى-
(١) «من» تكون لبيان وجه النظر، و هو الشكّ في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة، فيستصحب.
(٢) صفة لقوله «الشكّ». يعني أنّ هذا الشكّ يقتضي عدم إجزاء وضوء أحدهما.
(٣) يعني و مثل القول في جواز إجبار الممتنع و عدمه عند وضوء الآخر هو القول بامتناع الآخر من إتيان الصلاة.
(٤) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو أنّ لكلّ من البدنين حكم نفسه.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العبادة، فيحكم بصحّة الوضوء و الغسل و الصلاة من كلّ منهما، سواء وافقه الآخر أم لا.
(٦) أي الحكم في نكاحهما هو اتّحادهما، فلو كان ذكرا فهو زوج واحد، و إن كان انثى فهي زوجة واحدة.
(٧) الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى العقد.
(٨) أي الأقوى عند الشارح ; هو توقّف العقد على رضى كليهما.
(٩) يعني لو اكتفينا في العقد برضى أحدهما ففي صحّة نكاح الآخر إذا كان انثى إشكال.