الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٦ - ميراث من له رأسان و بدنان على حقو
فاثنان مطلقا (١)، فيجب عليه (٢) غسل أعضائه كلّها (٣) و مسحها، فيغسل كلّ منهما (٤) وجهه و يديه، و يمسح (٥) رأسه، و يمسحان معا على الرجلين (٦).
و لو لم يتوضّأ أحدهما ففي صحّة صلاة الآخر نظر (٧)، من (٨) الشكّ في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة، فيستصحب المانع (٩) إلى أن يتطهّر الآخر.
و لو أمكن الآخر إجبار (١٠) الممتنع أو تولّي طهارته ففي الإجزاء نظر،
(١) سواء حكم بكونهما اثنين في باب الإرث و الشهادة و الحجب أم لا.
(٢) الضميران في قوليه «عليه» و «أعضائه» يرجعان إلى ذي البدنين على حقو واحد.
(٣) يعني يجب على من له بدنان غسل جميع أعضائه عند غسل أعضاء الوضوء و مسحها.
(٤) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى البدنين. يعني يجب على كلّ من البدنين أن يغسل وجهه و يديه عند الوضوء.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ من البدنين. يعني يجب على كلّ منهما أن يمسح رأسه.
(٦) أي يمسح كلّ منهما على الرجلين، لاشتراكهما بينهما.
(٧) يعني إذا لم يتوضّأ أحدهما مع توضّؤ الآخر أشكل الحكم بصحّة صلاة الآخر.
(٨) هذا وجه بطلان صلاة أحدهما إذا امتنع الآخر من الوضوء، و هو أنّه يشكّ في ارتفاع حدثه، لاحتمال كونهما واحدا.
(٩) المراد من «المانع» هو الحدث الموجب لبطلان الطهارة، فعند الشكّ في رفعه يستصحب.
(١٠) يعني إذا أمكن المتوضّئ منهما إجبار الآخر الذي يمتنع من الوضوء أو أمكنه أن يتولّي طهارته ففي الإجزاء إشكال.