الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الخامس عشر
٧ ص
(٢)
كتاب الميراث
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل في الموجبات و الموانع
١١ ص
(٤)
الموجبات
١١ ص
(٥)
النسب و مراتبه
١١ ص
(٦)
السبب و أنواعه
١٦ ص
(٧)
الموانع و أنواعه
١٩ ص
(٨)
الأوّل الكفر
١٩ ص
(٩)
لا يرث الكافر المسلم
١٩ ص
(١٠)
المسلم يرث الكافر
١٩ ص
(١١)
لو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما
٢٠ ص
(١٢)
إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
٢١ ص
(١٣)
المرتدّ عن فطرة لا تقبل توبته و تقسم تركته
٢٤ ص
(١٤)
المرتدّ عن غير فطرة يستتاب
٢٥ ص
(١٥)
المرأة لا تقتل بالارتداد
٢٦ ص
(١٦)
الثاني القتل
٢٧ ص
(١٧)
القتل مانع إذا كان عمدا ظلما
٢٧ ص
(١٨)
لو كان قتله خطأ
٢٨ ص
(١٩)
يرث دية المقتول كلّ مناسب و مسابب له
٣٣ ص
(٢٠)
الثالث الرقّيّة
٣٦ ص
(٢١)
الرقّ مانع من الإرث في الوارث
٣٦ ص
(٢٢)
لو كان للرقيق ولد حرّ
٣٧ ص
(٢٣)
المبعّض يرث بقدر ما فيه من الحرّيّة
٣٨ ص
(٢٤)
إذا اعتق الرقّ على ميراث قبل قسمته فكالإسلام
٣٩ ص
(٢٥)
إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك
٣٩ ص
(٢٦)
لا فرق بين أمّ الولد و المدبّر و المكاتب المشروط
٤٥ ص
(٢٧)
الرابع اللعان
٤٧ ص
(٢٨)
الخامس الحمل
٤٩ ص
(٢٩)
السادس الغيبة المنقطعة
٥٣ ص
(٣٠)
القول المشهور في المسألة
٥٣ ص
(٣١)
أقوال اخر في المسألة
٥٦ ص
(٣٢)
و يلحق بذلك الحجب
٥٨ ص
(٣٣)
الحجب عن أصل الإرث
٥٨ ص
(٣٤)
المستثنى من الحجب عن أصل الإرث
٦٢ ص
(٣٥)
الحجب عن بعض الإرث ففي موضعين
٦٧ ص
(٣٦)
الموضع الأوّل الولد
٦٨ ص
(٣٧)
الموضع الثاني الإخوة تحجب الامّ بشروط سبعة
٧٢ ص
(٣٨)
الفصل الثاني في السهام المقدّرة و أهلها
٧٩ ص
(٣٩)
السهام المقدّرة
٨٠ ص
(٤٠)
الأوّل النصف
٨٠ ص
(٤١)
الثاني الربع
٨٠ ص
(٤٢)
الثالث الثمن
٨١ ص
(٤٣)
الرابع الثلثان
٨٢ ص
(٤٤)
الخامس الثلث
٨٢ ص
(٤٥)
السادس السدس
٨٣ ص
(٤٦)
أمّا أهل هذه السهام
٨٤ ص
(٤٧)
أهل النصف
٨٤ ص
(٤٨)
أهل الربع
٨٥ ص
(٤٩)
أهل الثمن
٨٥ ص
(٥٠)
أهل الثلثان
٨٦ ص
(٥١)
أهل الثلث
٨٧ ص
(٥٢)
أهل السدس
٨٨ ص
(٥٣)
صور اجتماعها الثنائيّ
٩٠ ص
(٥٤)
صور الاجتماع بالقرابة
١٠١ ص
(٥٥)
ميراث العصبة
١٠٤ ص
(٥٦)
حكم فاضل الفريضة
١٠٦ ص
(٥٧)
حكم الرّد على الزوج و الزوجة
١٠٦ ص
(٥٨)
العول
١١٤ ص
(٥٩)
القول في دخول النقص
١١٧ ص
(٦٠)
مسائل خمس
١٢٧ ص
(٦١)
الاولى إرث الأبوين
١٢٨ ص
(٦٢)
الثانية إرث الأولاد
١٢٩ ص
(٦٣)
الثالثة إرث أولاد الأولاد
١٤٢ ص
(٦٤)
الرابعة الحبوة
١٥٠ ص
(٦٥)
الحبوة للولد الأكبر
١٥٠ ص
(٦٦)
هذا الحباء من متفرّدات الإماميّة
١٥٠ ص
(٦٧)
الأظهر أنّه على سبيل الاستحقاق
١٥٢ ص
(٦٨)
الأشهر اختصاصه بها مجّانا
١٥٣ ص
(٦٩)
لا يشترط بلوغ الولد
١٦٠ ص
(٧٠)
في اشتراط خلوّ الميّت عن مستغرق للتركة وجهان
١٦٣ ص
(٧١)
لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث
١٦٧ ص
(٧٢)
المشهور أنّه يشترط في المحبوّ أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي
١٧٠ ص
(٧٣)
يشترط أن يخلّف الميّت مالا غيرها
١٧٢ ص
(٧٤)
لو كان الأكبر انثى اعطي الحبوة أكبر الذكور
١٧٢ ص
(٧٥)
الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
١٧٣ ص
(٧٦)
القول في ميراث الأجداد و الإخوة و فيه مسائل
١٨٠ ص
(٧٧)
الاولى للجدّ وحده المال كلّه
١٨٠ ص
(٧٨)
الثانية الإخوة و الأخوات للأب أو للأبوين
١٨٢ ص
(٧٩)
الثالثة الإخوة و الأخوات للأمّ
١٨٣ ص
(٨٠)
الرابعة الإخوة من الكلالات الثلاث
١٨٣ ص
(٨١)
الخامسة اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الامّ
١٨٤ ص
(٨٢)
السادسة اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأمّ
١٨٦ ص
(٨٣)
السابعة قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين
١٩١ ص
(٨٤)
الثامنة اجتماع الإخوة و الأجداد
١٩٢ ص
(٨٥)
التاسعة مقاسمة الجدّ للإخوة
١٩٨ ص
(٨٦)
العاشرة اجتماع الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد
٢٠١ ص
(٨٧)
الحادية عشرة الأجداد الثمانية
٢٠٤ ص
(٨٨)
الثانية عشرة قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم
٢١٨ ص
(٨٩)
القول في ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم و فيه مسائل
٢٢١ ص
(٩٠)
الاولى الأعمام و العمّات
٢٢٢ ص
(٩١)
الثانية اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب
٢٢٥ ص
(٩٢)
الثالثة الأخوال و الخالات
٢٢٦ ص
(٩٣)
الرابعة الأعمام و الأخوال
٢٢٩ ص
(٩٤)
الخامسة اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
٢٣٥ ص
(٩٥)
السادسة أولويّة عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته
٢٤٣ ص
(٩٦)
السابعة قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم
٢٥٤ ص
(٩٧)
الثامنة لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال
٢٥٨ ص
(٩٨)
التاسعة من له سببان
٢٦١ ص
(٩٩)
القول في ميراث الأزواج
٢٦٦ ص
(١٠٠)
توارث الزوجين و مصاحبتهما لجميع الورّاث
٢٦٦ ص
(١٠١)
الطلاق الرجعيّ لا يمنع من الإرث
٢٦٨ ص
(١٠٢)
منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
٢٧٠ ص
(١٠٣)
لو طلّق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوّج بخامسة
٢٨٣ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث في الولاء
٢٩١ ص
(١٠٥)
تمهيد
٢٩١ ص
(١٠٦)
ولاء العتق
٢٩٢ ص
(١٠٧)
العبد المنكّل به
٢٩٥ ص
(١٠٨)
اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق
٢٩٦ ص
(١٠٩)
ولاء ضمان الجريرة
٣٠٣ ص
(١١٠)
ولاء الإمامة
٣٠٦ ص
(١١١)
حكم المسألة مع غيبة الإمام
٣٠٧ ص
(١١٢)
الفصل الرابع في التوابع و فيه مسائل
٣١١ ص
(١١٣)
الاولى في ميراث الخنثى
٣١١ ص
(١١٤)
في ميراث الخنثى الواضح
٣١١ ص
(١١٥)
ميراث الخنثى المشكل
٣١٣ ص
(١١٦)
الضابط في مسألة الخنثى
٣٢٠ ص
(١١٧)
الثانية ميراث من من ولد على غير العادة
٣٣٠ ص
(١١٨)
ميراث من ليس له فرج
٣٣٠ ص
(١١٩)
ميراث من له رأسان و بدنان على حقو
٣٣٣ ص
(١٢٠)
الثالثة الحمل يورّث إذا انفصل حيّا
٣٣٩ ص
(١٢١)
الرابعة إرث دية الجنين
٣٤٢ ص
(١٢٢)
الخامسة توريث ولد الملاعنة
٣٤٣ ص
(١٢٣)
السادسة توريث ولد الزناء
٣٤٦ ص
(١٢٤)
السابعة لا عبرة بالتبرّي من النسب
٣٤٧ ص
(١٢٥)
الثامنة في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٣٤٩ ص
(١٢٦)
تمهيد
٣٤٩ ص
(١٢٧)
يتوارث الغرقى و المهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب
٣٥٠ ص
(١٢٨)
لا يرث الثاني المفروض موته ثانيا ممّا ورث منه الأوّل
٣٥١ ص
(١٢٩)
تقديم الأضعف
٣٥٥ ص
(١٣٠)
التاسعة في ميراث المجوس
٣٥٩ ص
(١٣١)
الأقوال في المسألة
٣٥٩ ص
(١٣٢)
لو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث
٣٦٣ ص
(١٣٣)
العاشرة مخارج الفروض
٣٦٥ ص
(١٣٤)
الحادية عشرة انكسار الفريضة
٣٧٩ ص
(١٣٥)
الثانية عشرة قصور الفريضة عن السهام
٤٠٢ ص
(١٣٦)
الثالثة عشرة زيادة الفريضة على السهام
٤٠٤ ص
(١٣٧)
الرابعة عشرة في المناسخات
٤٠٦ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٤ - السابعة قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم

[السابعة: قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم]

(السابعة (١): أولاد العمومة و الخئولة يقومون مقام آبائهم (٢)) و امّهاتهم (عند عدمهم (٣)، ...)


- الثمانية، و قد مرّ أنّ فيها أقوال ثلاثة:

الأوّل: ملاحظة الابوّة و الامومة من طرف الميّت، فتقسم التركة أثلاثا، ثلث لطرف أمّ الميّت، فيقسم على الفروع الأربعة بالسويّة، و ثلثان لطرف أبي الميّت، فتقسم في كلّ مرتبة أثلاثا، فثلث الثلثين لأبوي أمّ أبي الميّت أثلاثا، و ثلثاهما لأبوي أبي الأب أثلاثا أيضا.

الثاني: ملاحظة الامومة في الجملة، أي كلّ سلسلة فيها أمّ- سواء كان من طرف الميّت أو الجدّ أو كليهما- فالقسمة فيها بالسويّة، فثلث طرف الامّ يقسم أوّلا أثلاثا بملاحظة أبيها و امّها، ثمّ يقسم نصيب كلّ بين أبويه أثلاثا، و ثلثا طرف الأب بعد قسمتهما أثلاثا لأبويه، يقسم نصيب الامّ بين أبويها بالسويّة، و نصيب الأب أثلاثا، فيكون قسمة التسوية في ثلاث سلسلة، و قسمة التثليث أي التفاضل في سلسلة واحدة، و هي أبو أبي أبي الميّت.

و الثالث: ملاحظة وجود الامومة في طرف الميّت و الجدّ معا، و ذلك بأن يكون جميع وسائط السلسلة امّا، و ذلك في سلسلة واحدة، و هي أبوا أمّ أمّ الميّت، فيكون قسمة التسوية في سلسلة واحدة، و قسمة التثليث في ثلاث سلاسل.

و يجري في المسألة قول رابع لا يخفى، و أنّ الاحتمالات هنا كثيرة ... إلخ (الحديقة).

السابعة: قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم‌

(١) أي المسألة السابعة من مسائل ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم.

(٢) يعني أنّ أولاد الأعمام يقومون مقام آبائهم، و أولاد الأخوال يقومون مقام امّهاتهم عند عدمهم، و يرثون نصيبهم.

(٣) الضمير في قوله «عدمهم» يرجع إلى الآباء و الامّهات.