الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٢ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
و للإخوة للأمّ الثلث (١): أربعة، و للإخوة للأب الباقي، و هو (٢) خمسة، و لا وفق بين نصيب كلّ و عدده (٣)، و الأعداد (٤) أيضا متباينة، فتضرب أيّها (٥) شئت في الآخر، ثمّ المرتفع (٦) في الباقي، ثمّ المجتمع (٧) في أصل الفريضة (٨)، فتضرب هنا (٩) اثنين في خمسة، ...
(١) هذا مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للإخوة». يعني يكون ثلث المرتفع لكلالة الامّ، و هو أربعة أسهم.
(٢) أي الباقي بعد إخراج الربع للزوجة و الثلث لكلالة الامّ يكون لكلالة الأب، و هو خمسة أسهم من المرتفع.
(٣) يعني أنّه بين نصيب كلّ من الأفرقة الثلاثة و عددهم ليس إلّا التباين، لأنّ سهم الزوجتين ثلاثة، و عددهما اثنان، و سهم كلالة الامّ أربعة، و عددهم خمسة، و سهم كلالة الأب خمسة، و عددهم سبعة، فلا وفق بين نصيب كلّ فريق و عدده.
(٤) يعني أنّ بين أعداد الأفرقة- و هي ٢ و ٥ و ٧- أيضا التباين.
(٥) أي تضرب أيّ عدد من أعداد الأفرقة الثلاثة شئت في الآخر.
(٦) يعني ثمّ تضرب المرتفع الحاصل من ضرب عددي الفريقين في عدد الفريق الثالث.
(٧) يعني ثمّ تضرب المرتفع الحاصل من ضرب أعداد الأفرقة الثلاثة في أصل الفريضة.
(٨) أصل الفريضة هو اثنا عشر، كما تقدّم.
(٩) المشار إليه في قوله «هنا» هو اجتماع الزوجتين و خمسة من كلالة الامّ و سبعة من كلالة الأب. يعني فعلى ما ذكر تضرب عدد ٢ الذي هو عدد الزوجتين في عدد ٥ الذي هو عدد كلالة الامّ، فتحصل عشرة: (٢ ٥ ١٠)-