الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٦ - منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
و غيرها (١) دالّة عليه (٢) أكثر من دلالتها (٣) على القول المشهور بين المتأخّرين (٤).
و الظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتّخذ للسكنى (٥) و غيرها من
- من الأشجار هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة و [عن] محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال:
النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا (الوسائل: ج ١٧ ص ٥١٨ ب ٦ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ٤).
أقول: إنّ الرواية تدلّ على عدم إرث النساء من الأرض و العقار، و مفهومها إرثهنّ من غيرهما الشامل للأشجار أيضا، لعدم استثناء الأشجار فيها.
(١) أي و غير الصحيحة.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما استجاده الشارح ; في قوله «كان أجود».
(٣) أي النصوص الدالّة على إرث الزوجة من الأشجار أكثر دلالة و أوضح إشارة إلى ما هو محطّ النزاع.
و من الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من عين الأشجار هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا، و لهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل. يعني من البناء الدور، و إنّما عنى من النساء الزوجة (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٢٢ ب ٦ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ١٦).
(٤) و القول المشهور بين المتأخّرين هو عدم إرث الزوجة من عين الأشجار، بل ترث من قيمتها.
(٥) مثل الدار للسكنى. و الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى السكنى.