الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٨ - الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
و هي (١) تنافي ذلك.
و الاستحباب مختصّ بمن يزيد نصيبه كذلك (٢) لأبويه (٣) دون أبوي الآخر، فلو كانت الامّ محجوبة بالإخوة (٤) فالمستحبّ إطعام الأب خاصّة.
و لو كان معهما (٥) ...
- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح ١).
الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إنّ رسول اللّه ٦ أطعم الجدّة السدس (المصدر السابق: ح ٢).
الثالث: محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧ أنّ رسول اللّه ٦ أطعم الجدّة السدس، و لم يفرض لها شيئا (المصدر السابق: ح ٣).
(١) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأخبار. يعني أنّ الأخبار تنافي القول باستحباب أقلّ الأمرين من سدس الأصل و من الزائد.
(٢) المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون الزائد بمقدار سدس أصل التركة.
(٣) فإذا زاد نصيب الأب بهذا المقدار استحبّ له أن يطعم أبوي نفسه، و هما الجدّ و الجدّة للميّت من جانب الأب، و لا يستحبّ له أن يطعم أبوي أمّ الميّت، و هما الجدّ و الجدّة للميّت من جانب الامّ.
(٤) فإنّ إخوة الميّت تمنع امّه عن الزائد عن السدس، كما تقدّم، فلا يستحبّ لها الإطعام لأبويها، فالاستحباب إذا يختصّ بالأب للميّت.
(٥) أي لو اجتمع مع الأبوين زوج و لم يكن للأمّ حاجب فالاستحباب يختصّ بها، لأنّ الزوج يرث النصف، و هو ثلاثة أسهم من ستّة أسهم، و للأمّ الثلث منها، و هو سهمان، و الباقي للأب، و هو السدس، فلم يزد للأب عن السدس شيء، فلا استحباب له، أمّا الامّ فزاد نصيبها عن فرضها بمقدار السدس، فالاستحباب يختصّ بها في هذا الفرض.