الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧١ - المشهور أنّه يشترط في المحبوّ أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي
كما يلزم (١) بغيره من الأحكام التي تثبت عنده (٢) لا عندنا (٣) كأخذ سهم العصبة (٤) منه و حلّ مطلّقته (٥) ثلاثا لنا (٦) و غيرهما (٧)، و هو حسن.
و في المختلف اختار استحباب (٨) الحبوة كمذهب (٩) ابن الجنيد و
(١) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المخالف. أي كما يلزم المخالف بمعتقده غير مسألة الحبوة من الأمثلة التي يذكرها الشارح ;.
(٢) الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى المخالف.
(٣) أي الأحكام التي لا تثبت عندنا الإماميّة.
(٤) قد تقدّم حكم التعصيب، و هو حرمان ذي الفرض في الإرث عمّا زاد عن نصيبه المقدّر و إعطاء الزائد لمن هو في المرتبة المتأخرة عنه ممّن ينتسب إلى الميّت من جانب الأب. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المخالف.
(٥) الضمير في قوله «مطلّقته» يرجع إلى المخالف، فإنّ العامّة قائلون بوقوع طلقات ثلاث في مجلس واحد بلا رجوع بينها، بخلاف الإماميّة، فإنّهم يقولون بوقوع واحدة منها، و كذا الخلاف في حضور العدلين عند الطلاق، فإنّ الإماميّة يقولون باشتراطه في صحّة الطلاق و غير ذلك، فإذا طلّق المخالف زوجته على نحو يراه الإماميّة باطلا و يصحّ عند المخالف جاز لأهل الحقّ التزويج بها بعد انقضاء عدّتها.
(٦) أي يجوز لنا التزوّج بمطلّقته ثلاثا و لو قلنا بوقوع الطلقات الثلاث عند المخالف و إلزامه بتحريم مطلّقته ثلاثا على نفسه.
(٧) أي غير أخذ سهم العصبة من المخالف و حلّ مطلّقته ثلاثا، مثل حقّ الشفعة للجار الذي يقول به المخالف، و لا يقول الإماميّ بحقّ الشفعة إلّا للشريك، فيلزم المخالف في خصوص حقّ الشفعة أيضا بما يعتقد به.
(٨) يعني أنّ العلّامة ; اختار في كتابه (المختلف) استحباب الحبوة لا وجوبها.
(٩) يعني أنّ الحبوة مستحبّة على مذهب ابن الجنيد و جماعة رحمهم اللّه.