الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٩ - الطلاق الرجعيّ لا يمنع من الإرث
(أحدهما (١) في العدّة الرجعيّة)، لأنّ المطلّقة رجعيّا بحكم الزوجة، (بخلاف البائن (٢))، فإنّه لا يقع بعده (٣) توارث في عدّته (٤) (إلّا) أن يطلّق و هو (في المرض (٥))، فإنّها (٦) ترثه إلى سنة، و لا يرثها (٧) هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق (٨).
- د: طلاق المختلعة.
ه: طلاق المباراة.
و: الطلاق الثالث.
أو رجعيّ، و هو ما للمطلّق فيه الرجوع، سواء رجع أم لا، و إطلاق الرجعيّ عليه بسبب جواز الرجوع و إن لم يتحقّق فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيّته لها.
(١) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة.
(٢) أي الطلاق البائن الذي تقدّم كونه على ستّة أقسام.
(٣) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى البائن.
(٤) فإنّ لبعض أقسام البائن عدّة، مثل طلاق المختلعة أو المباراة إذا كانت الزوجة في سنّ من تحيض، بخلاف بعض آخر منها، مثل طلاق الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها.
(٥) أي في حال مرض الزوج.
(٦) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الزوجة، و الضمير الملفوظ في قوله «ترثه» يرجع إلى الزوج.
(٧) أي لا يرث الزوج الزوجة.
(٨) كما تقدّم في كتاب الطلاق في الفصل الثاني قول المصنّف ; «و يكره للمريض-