الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٧ - اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق
لقوله (١) ٦: «الولاء لحمة (٢) كلحمة النسب» (٣)، و الذكور (٤) و الإناث يشتركون في إرث النسب، فيكون كذلك (٥) في الولاء، سواء كان المعتق (٦) رجلا أو امرأة.
و في جعل المصنّف هذا القول (٧) هو المشهور نظر (٨)، و الذي صرّح (٩) به هو في شرح الإرشاد أنّ هذا قول المفيد، و استحسنه (١٠) المحقّق، و فيهما (١١) معا نظر، ...
(١) هذا تعليل لكون الولاء لأولاد المعتق ذكورا و إناثا.
(٢) اللحمة- بالضمّ-: القرابة، ج لحم (أقرب الموارد).
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه ٧ قال: قال النبيّ ٦:
الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لا توهب (الوسائل: ج ١٦ ص ٤٧ ب ٤٢ من أبواب كتاب العتق ح ٢).
(٤) يعني أنّ الذكور و الإناث يشتركون في إرث النسب، و هم كذلك في الولاء.
(٥) أي يشترك الذكور و الإناث في الولاء أيضا.
(٦) بصيغة اسم الفاعل.
(٧) أي القول بكون أولاد المعتق ذكورا و إناثا قائمين مقامه عند عدمه.
(٨) يعني في جعل المصنّف ; هذا القول هو المشهور إشكال.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف. يعني أنّ المصنّف صرّح في كتابه (شرح الإرشاد) بكون هذا القول قول المفيد ;.
(١٠) ضمير المفعول يرجع إلى قول المفيد.
(١١) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى نسبة ذلك القول إلى المفيد ;، و نسبة الاستحسان إلى المحقّق ;. يعني و في كليهما إشكال.