الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٦ - الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
(مع البنتين، فإنّ الفاضل) من نصيب أحد الأبوين (١) (ينقص عن سدس) الأصل (٢)، (فيستحبّ له (٣) الطعمة على القول الثاني (٤)) دون الأوّل (٥)، لفقد الشرط، و هو زيادة نصيبه عن السدس بسدس (٦).
و المشهور أنّ قدر الطعمة- حيث يستحبّ- سدس الأصل (٧).
- و لا يخفى أنّ التركة في كلا الفرضين تقسم على الثلاثين، لضرب عدد ٥ (مخرج الزائد) في عدد ٦ (مخرج أصل الفريضة)، فتحصل ثلاثون: (٥ ٦ ٣٠) فللبنتين عشرون سهما من الثلاثين بالفرض، و لأحد الأبوين خمسة أسهم منها بالفرض، و الباقي- و هو خمسة أسهم- يردّ على البنتين أربعة أسهم منه، و على أحد الأبوين سهم واحد.
و في الفرض السابق- و هو اجتماع البنت الواحدة مع الأبوين- فللبنت الواحدة النصف من الثلاثين، و هو خمسة عشر سهما، و للأبوين السدسان منها، و هما عشرة أسهم، و الباقي- و هو خمسة أسهم- يقسم بينهم أخماسا، فللبنت الواحدة منها ثلاثة أخماس، و لكلّ واحد من الأبوين خمس واحد.
(١) ففي كلا الفرضين لا يزيد الفاضل عن فرض الأبوين بمقدار السدس، كما تقدّم، بل ينقص عنه.
(٢) لأنّ الزائد يكون بمقدار خمس سدس الأصل، كما أوضحناه.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى أحد الأبوين.
(٤) و هو قول ابن الجنيد ; بعدم اشتراط كون الزائد بمقدار سدس الأصل.
(٥) أي لا يستحبّ الإطعام على القول الأوّل، و هو القول المشهور باشتراط كون الزائد بمقدار سدس الأصل.
(٦) أي بمقدار سدس الأصل.
(٧) أي المشهور هو استحباب الإطعام عند الزيادة بمقدار سدس الأصل، فلا يستحبّ-