الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٦
نصيب مورّثهم (١)، فتضرب خمسة في ستّة (٢) تبلغ ثلاثين.
و كذا لو كان ورثه الزوج في المسألة الثانية (٣) ابنين و بنتا، فتضرب خمسة في اثني عشر.
(و لو) كانت المناسخات أكثر (٤) من فريضتين- بأن (مات بعض ورثة الميّت الثاني) قبل القسمة (٥) ...
(١) المراد من «مورّثهم» هو أبوهم الذي هو ابن الميّت الأوّل، فإنّ نصيبه من الفريضة الاولى أربعة.
(٢) أي الستّة التي هي الفريضة الاولى. يعني إذا ضربت الستّة في الخمسة حصلت ثلاثون: (٦ ٥ ٣٠).
(٣) المراد من «المسألة الثانية» هو ما إذا خلّف الميّت أخوين من الامّ و مثلهما من الأب و زوجا، فالفريضة من اثني عشر، كما تقدّم، فإذا مات الزوج و خلّف ابنين و بنتا فمخرج سهامهم هو عدد الخمسة، فتضرب الخمسة في فريضة المسألة الاولى، فتحصل ستّون: (٥ ١٢ ٦٠).
(٤) كما إذا مات أحد ورّاث الميّت الأوّل قبل تقسيم التركة، ثمّ مات أحد ورّاث الميّت الثاني، و هكذا.
(٥) كما إذا خلّف الميّت ابنين و بنتا، ثمّ مات أحد الابنين و ترك ابنين، ثمّ مات أحد هذين الابنين و ترك ابنا واحدا، فالفريضة بالنسبة إلى تركة الميّت الأوّل هي خمسة، اثنان منها لأحد الابنين، و اثنان منها لآخر منهما، و واحد منها للبنت، ثمّ بعد موت أحد الابنين و تركه ابنين يجب توزيع نصيبه عليهما، و إنّما نصيبه من الفريضة الاولى اثنان، فهما ينقسمان على الابنين المذكورين بلا كسر، ثمّ إذا مات أحد ابني ابن الأوّل و ترك ابنا واحدا فسهمه ينتقل إليه بلا حاجة إلى عمل آخر،-