الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣ - إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك
و حمل عليها (١) الزوج بطريق أولى.
و لو قصر المال عن قيمته (٢) ففي فكّه قولان، أشهرهما العدم (٣)، وقوفا فيما خالف الأصل (٤) على موضع الوفاق (٥).
و هذا (٦) يتّجه في غير من اتّفق على فكّه، و فيه (٧) يتّجه شراء الجزء و
- محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه ٧: كان أمير المؤمنين إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها، ثمّ ورّثها (الاستبصار: ج ٤ ص ١٧٨ ح ١٧).
(١) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج أيضا حمل على الزوجة في وجوب شرائه من مال زوجته و إن كان النصّ واردا في خصوص الزوجة، استنادا إلى مفهوم الأولويّة و نظرا إلى سائر أحكام الزوج و الزوجة التي يكون نصيب الزوج فيها أوفر من الزوجة.
(٢) الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى الوارث الرقيق.
(٣) أي أشهر القولين هو عدم وجوب فكّ الوارث الرقيق إذا قصر المال عن قيمته.
(٤) المراد من «الأصل» هنا هو عموم تسلّط الناس على أموالهم، حيث إنّ شراء المملوك من المولى قهرا ينافي هذه القاعدة، فيكتفى فيه بموضع اليقين.
(٥) المراد من «موضع الوفاق» هو صورة وفاء التركة بقيمة المملوك.
(٦) المشار إليه في قوله «هذا» هو الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. يعني أنّ الوقوف على موضع الوفاق يتّجه في حقّ غير من اتّفق على فكّه، و هو فكّ الأبوين و الأولاد.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى من اتّفق على فكّه. يعني أنّ الأبوين و الأولاد يتّجه فيهم الحكم بشراء جزء منهم و إن قلّ.