الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٢ - الرابعة إرث دية الجنين
نصيبه من التركة اعطي منها على ذلك (١) التقدير، و قد تقدّم الكلام في باقي أحكامه (٢).
[الرابعة: إرث دية الجنين]
(الرابعة (٣): دية الجنين (٤))، و هو الولد ما دام (٥) في البطن، فإذا جنى عليه (٦) جان فأسقطه فديته (يرثها (٧) أبواه و من يتقرّب بهما (٨)) مع عدمهما، كما (٩) لو ماتا معه أو مات أبوه (١٠) قبله و امّه معه، (أو) من يتقرّب (بالأب (١١) بالنسب) كالإخوة ...
(١) المراد من قوله «ذلك التقدير» هو فرض كون الحمل ذكرين.
(٢) أي تقدّم الكلام في كون الحمل من موانع الإرث في أوائل الكتاب في الصفحة ٤٩ و ما بعدها في قولهما رحمهما اللّه «و خامسها الحمل، و هو مانع من الإرث إلّا أن ينفصل حيّا ... إلخ».
الرابعة: إرث دية الجنين
(٣) أي المسألة الرابعة من مسائل الفصل الرابع.
(٤) الجنين: الولد ما دام في الرحم، ج أجنّة و أجنن (أقرب الموارد).
(٥) يعني يطلق الجنين على الولد ما دام في البطن، سواء دخلت الروح فيه أم لا.
(٦) الضمائر في أقواله «عليه» و «فأسقطه» و «فديته» كلّها ترجع إلى الجنين.
(٧) الضمير في قوله «يرثها» يرجع إلى الدية.
(٨) ضمير التثنية في قوليه «بهما» و «عدمهما» يرجع إلى الأبوين.
(٩) هذا بيان فرض عدم الأبوين للجنين. و ضمير الفاعل في قوله «ماتا» يرجع إلى الأبوين، و في قوله «معه» يرجع إلى الجنين.
(١٠) الضمائر في أقواله «أبوه» و «قبله» و «أمّه» و «معه» كلّها ترجع إلى الجنين.
(١١) يعني لو لم يكن للجنين أقرباء من الأبوين ورثه أقرباؤه من جانب الأب خاصّة.