الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٧ - السابعة قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم
أولاد العمومة (من الأب) حيث يرثون (١) مع فقد المتقرّب بالأبوين.
(و) يقتسم (أولاد العمومة من الامّ بالتساوي (٢)، و كذا (٣) أولاد الخئولة مطلقا (٤)).
و لو جامعهم (٥) زوج أو زوجة فكمجامعته (٦) لآبائهم، فيأخذ النصف (٧) أو الربع، و من تقرّب بالامّ نصيبه (٨) الأصليّ من أصل التركة، و الباقي (٩) لقرابة الأبوين أو الأب.
(١) يعني لا يرث أولاد العمومة للأب خاصّة مع وجود أولاد العمومة للأبوين.
(٢) فأولاد العمومة من جانب الامّ يقتسمون المال بينهم بالسويّة.
(٣) يعني و مثل أولاد العمومة للأمّ في التساوي هو أولاد الخئولة.
(٤) أي سواء كان أولاد الخئولة للأبوين أو للأب أو للأمّ.
(٥) الضمير في قوله «جامعهم» يرجع إلى أولاد الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.
(٦) الضمير في قوله «فكمجامعته» يرجع إلى كلّ واحد من الزوج و الزوجة، و في قوله «لآبائهم» يرجع إلى الأولاد.
(٧) فاعل قوله «فيأخذ» هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الزوج و الزوجة، و قوله «النصف» بالنصب، مفعوله. يعني يأخذ الزوج نصف المال، و هو نصيبه الأعلى، و تأخذ الزوجة الربع، و هو نصيبها الأعلى.
(٨) يعني أنّ المتقرّب بالامّ من أولاد العمومة و الخئولة يأخذ نصيبه الأصليّ، كما إذا لم يجامعه الزوج أو الزوجة.
(٩) أي الباقي من نصيب الزوج أو الزوجة و من نصيب من يتقرّب بالامّ يكون للمتقرّبين بالأبوين أو بالأب خاصّة مع عدم المتقرّب بالأبوين.